پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص224

كما أنه منه ومن الموثق الآخر (1) يستفاد أن القعود كالقيام مع فرض وجوبه وهو كذلك، بل قد يلحق بذلك باقي الاحوال، ضرورة اشتراك الجميع في كون كل منها بدلا واقعيا كالتيمم بدل الوضوء، فلا يجزي ولو مع النسيان لعدم الخطاب به بل لعل التأمل الجيد في هذه النصوص يقتضي اعتبار ما يعتبر في القيام من الاقلال ونحوه في التكبيرة كما أو مأ إليه الطباطبائي فيما تسمعه، فيكون ذلك كالشرط في التكبير ولا مانع من كون الشئ جزءا من جهة وشرطا من جهة أخرى، ولا ينافي ذلك عدم بطلان القراءة بنحو ذلك نسيانا، لان أقصاه فوات القراءة نسيانا بفواته،وفواتها غير قادح لعدم كونها ركنا، بخلاف التكبيرة والقيام المتصل بالركوع مثلا، على أن يمكن أن يقال: إن القيام والطمأنينة فيه مثلا واجبان حال القراءة مثلا لا شرطان لها، ويتفرع على ذلك حينئذ عدم وجوب إعادة القراءة لو تركهما فيها ناسيا لفوات المحل باعتبار أن إعادتهما يقتضي إعادة القراءة جديدا، وقد امتثل الامر بها، ولا أمر جديد بها، نعم لو قلنا بشرطية ذلك فيها على وجه ينعدم المشروط بانعدامهما ولو نسيانا اتجه حينئذ التدارك، لعدم إجزاء ما وقع منه أولا، وذلك محتاج إلى التأمل التام في الادلة لاستنباط الامر المزبور الذي مقتضى الاصل عدمه بناء على الاعمية، فتأمل جيدا.

وكيف كان فمن إطلاق النصوص السابقة وأكثر الفتاوى وصريح البعض يستفاد أنه لا فرق في ذلك بين العمد والنسيان، ولا بين المنفرد والمأموم، بل لا خلاف أجده فيه كأصل الحكم الذي نقل الاجماع عليه في المحكي من إرشاد الجعفرية وغيره إلا ما يحكى عن الشيخ في المبسوط والخلاف من أنه إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته، ولا ريب في ضعفه،

(1) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 1 الجواهر – 28