جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص221
اسم للصحيح، وقد حققنا في الاصول خلافها، أللهم إلا أن يدعى تناول النص المزبور (1) له، وأنه لا ينافيه خروج ما خرج وإن كان أضعاف الداخل، لانه ليس من العموم اللغوي الذي يقبح فيه ذلك، وفيه بحث، أو يدعى عدم تناول المراد منإطلاق الادلة لمثله بمعونة اتفاق الاصحاب ظاهرا عليه، أو يدعى إرادة الفعل والترك من نحو قوله صلى الله عليه وآله (2).
(صلوا كما رأيتموني أصلي) خصوصا مع إمكان إشعار تشبيه التكبير في الصلاة بالانف في الوجه في بعض النصوص (3) باعتبار اتحاده فيها كالانف في الوجه، فتأمل، ولا ريب أنه الاحوط.
وكيف كان فظاهر المتن كصريح غيره أنه لا يعتبر في البطلان نية الصلاة معه، لانه بقصده الافتتاح يصير ركنا، ولا يقدح فيه عدم مقارنة النية التي هي شرط في صحة الصلاة لا لكونه للافتتاح، فان المتصور في زيادة أي ركن كان هو الاتيان بصورته قاصدا بها الركن كما لو أتى بركوع ثان لامتناع ركوعين صحيحين في ركعة واحدة، بل قد يقال بعدم اعتبار نية الافتتاح في الابطال به بناء على أن منشأها ما عرفته من الزيادة للاصل أو للنص أو لغيرهما، وكان اعتبارهم لذلك بناء منهم على ركنيته، وأن البطلان من حيث زيادة الركن لا من مطلق الزيادة وإن كان فيه ما فيه.
ثم لا يخفى أن بطلان التكبيرتين في الفرض مبني على عدم الخروج عن الصلاة بنيته، أو على عدم لزوم نية الافتتاح لذلك مع فرض الاقتصار عليها، أو على أنه انما نوى الصلاة ثانيا بناء على جواز تجديد النية في الاثناء أي وقت أراد، لا على الخروجمنها وقرن النية بالتكبير سهوا، أو لزعم لزوم التكبير أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة (2) صحيح البخاري ج 1 ص 124 و 125 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 6 و 12