پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص215

الافتتاح، وبها تحريم الصلاة) وما أبعد ما بينه وبين القائلين بوجوب جعلها كذلك كظاهر أبي المكارم أبي الصلاح وسلار فيما حكي عنهم، بل ظاهر الاول الاجماع عليه وإن كان هو ضعيفا، إذ الاجماع في غاية الوهن، بل غيره أولى بالدعوى منه كما لا يخفى على الممارس العارف، وغيره قاصر عن إفادة الوجوب، خصوصا بعد معارضته بظاهر جملة من النصوص الظاهرة في أنها الاولى كخبري صفوان (1) وزرارة (2) المشتملين على تعليل السبع بأن النبي صلى الله عليه وآله كبر للصلاة والحسين (ع) إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحيره، فلم يزل يكبر ويعالج الحسين (ع) حتى أكمل سبعا فأحار الحسين (ع) في السابعة، بل قيل ؟ وكصحيح زرارة أيضا (3) عن أبي جعفر (ع) (الذي يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاةالمواقفة – إلى أن قال -: ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته، ولكن يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه) والحلبي (4) عن الصادق (ع) (إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات) بناء على إرادة تكبيرة الاحرام من الافتتاح، لانه بها يحصل حقيقة، وإطلاقه على غيرها مجاز للمجاورة وصحيح زرارة (5) أيضا المتقدم آنفا عن أبى جعفر (ع) أيضا (في الرجل ينسى أول تكبيرة الافتتاح) إلى آخره، إذ الظاهر إرادة الاحرامية، واشتماله على ما لا نقول به لا يخرجه عن الحجية هنا.

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 1 لكن رواه عن حفص (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 4 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب صلاة الخوف والمطاردة – الحديث 8 (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 8