پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص214

من عروض المبطل، وأقرب إلى لحوق لا حق بالامام، وأنه هو الموافق لما ورد (1) في النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله (انه كان يجهر بواحدة ويسر ستا) ضرورة أن التي يجهر بها هي تكبيرة الاحرام لاعلام المأمومين الدخول في الصلاة، ولذا اتفق الاصحاب على اختصاص الجهر بها كما ستسمعه في المسنونات، والظاهر أنهاالاخيرة كما يشهد له ما حكي (2) عنه صلى الله عليه وآله أيضا (انه كان صلى الله عليه وآله إذا دخل في صلاته يقول: الله أكبر بسم الله) ولذا ربما ظن أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يكبر إلا تكبيرة واحدة لسره الست، كما أو مأ إليه بعض النصوص (3) الآتية في المسنونات، مضافا إلى أنه لو كان يقدم تكبيرة الاحرام لم يكن وجه لسره الباقي، إذ هو مناف لما دل (4) على استحباب إسماع الامام المأمومين كما يقوله في الصلاة وتخصيصها بذلك ليس أولى من إبقائها على عمومها مع القول بتقدمها على تكبيرة الافتتاح، إذ لا يستحب حينئذ إسماعها المأمومين، إما لخروجها عن الصلاة حينئذ، أو لظهور ما دل على استحباب الاسماع فيما بعد تكبيرة الاحرام، لانه حينئذ بها تتحقق الامامية والمأمومية كما هو واضح.

ومن ذلك يظهر وجه دلالة سائر النصوص المتضمنة لسر الامام ستة والجهر بواحدة على الاخيرة، ولعله لذا مع الخروج عن شبهة الخلاف صرح جماعة من الاساطين باستحباب جعلها الاخيرة وإن أنكر عليهم بعض متأخري المتأخرين – منهم الاصبهاني في كشفه – وجود الدليل على ذلك، وهو عجيب، إذ هو صريح الفقه الرضوي (5) الذي هو حجة عنده، قال: (واعلم أن السابعة هي الفريضة، وهي تكبيرة

(1) و (3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب تكبيرة الاحرام – الحديث 11 (4) الوسائل – الباب – 52 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 3 (5) فقه الرضا عليه السلام ص 7