پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص213

والحرج في التكليف بعقد القلب بتمام المعنى، بل لعله بالنسبة إلى بعض أفراد الخرس تكليف ما لا يطاق، وأما تحريك اللسان فانه وإن وجد في النص إلا أن المصنف لعله تركه إدخالا له تحت الاشارة، خصوصا مع عدم تقييدها بالاصبع، وكان ذكر اللسان في النص والفتوى جريا على الغالب، فيحرك الشفة واللهات معه، نعم ما سمعته من الترتيب بينهما لا دليل عليه، كما أنه لا دليل على ترتيب هذا التحريك على حسب ترتيب الحروف، وستسمع في القراءة إن شاء الله زيادة التحقيق لذلك.

وبذلك كله اتضح لك عدم السقوط عن الاخرس كما عن بعض العامة، واحتمله بعض أهل الجمود منا، وكأنه في الحقيقة خرق للاجماع، وظني أن الذي دعاهم إلى ذلك استناد بعض الاصحاب في الحكم هنا إلى قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوها من الامور التي من الواضح عدم جريانها في مثل هذه المقدمات، وانما تذكر اعتمادا على وضوح الحكم، أو في مقابلة العامة الذين يرتكبون غالبا مثل هذه التجشمات، لا أنها هي المدرك حقيقة للحكم عندهم، كما هو واضح، والله أعلم.

(والترتيب فيها واجب) وكذا الموالات، ف‍ (لو عكس) بأن قدم (أكبر) على لفظ الجلالة أو

فصل

بينهما بلفظ أو زمان يغير الصورة (لم تنعقد الصلاة) بلا خلاف لما عرفت مما دل على اعتبار الصورة المذكورة.

(و) كيف كان ف‍

(المصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح)

على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، بل ظاهر نسبته إلى أصحابنا من بعضهم الاجماع عليه، كنفي الخلاف فيه من آخر صريحا، لاطلاق الادلة إطلاقا كاد يكون صريحا فيه، بل هو ظاهر خبر الحلبي (1) وغيره المشتمل على دعاء التوجه المشعر بكون الاخيرة تكبيرة الاحرام، ومن هنا نص على أن دعاء التوجه بعدها وانه أبعد

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث