جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص212
بالمعنى، مضافا الى عدم وجوب ذلك على الناطق فضلا عن، ومن هنا قال في كشف اللثام: المراد عقد القلب بارادته الصيغة وقصدها لا المعنى الذي لها، إذ لا يجب إخطاره بالبال وفيه مع أنه خلاف الظاهر أنه انما يتم في الاخرس الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها أصلا، ضرورة عدم إمكان ذلك في الخرس الذي يكون منشأه الصمم خلقة أو عارضا كالخلقة، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عقد القلب بالمعنى إذا لو حظ إضافته إلى الصيغة، ولعلهم لا يريدونه، بل المراد المعنى الذي يمكنتفهيمه إياه بالاشارة، وكأن اعتبارهم له بناء على ان الذي هو بدل عن اللفظ في التفهيم ليس إلا هذه الاشارة المستلزمة لتصور المعنى، بل يمكن دعوى إشعار الاشارة بالاصبع في الخبر المزبور به، إذ من المستبعد إرادة التعبد منها محضا، كما أنه من الممتنع إرادة الاشارة بذلك إلى نفس اللفظ الذي هو الدال في بعض أفراد الخرس، وعدم إيجاب إخطار المعنى على الناطق بل ولا معرفته أصلا، اعتمادا على اللفظ الدال في حد ذاته عليه، بخلاف الاشارة التي لا تكون كاللفظ في تفهيم المعنى، إلا أن يعرف المشير المعنى ويذكر ما يدل عليه من الحركات والكيفيات الفعلية، ومن هنا استحسن في كشف اللثام نفسه ترك التقييد بالاصبع في نحو عبارة الكتاب، قال: لان التكبير لا يشار إليه غالبا بها، وانما يشار بها إلى التوحيد، فحمل ما في الخبر المزبور على التشهد خاصة.
قلت: يحتمل إرادة اليد من الاصبع في الخبر جريا على غلبة الاشارة من الاخرس بها، بل قل ما يتفق إشارته بغيرها مستقلا عنها، ولعل معنى التكبيرة يبرزه بها أيضا، فلا يكون حينئذ ما في الخبر راجعا إلى التوحيد خاصة، كما أنه بذلك يظهر وجه تقييد الاكثر بها تبعا للنص، وقال في المدارك كغيره: إن الاشارة لما كانت تقع للتكبير وغيره احتاجت في التشخيص له إلى عقد القلب بالمعنى، وليس المراد المعنىالمطابقي، بل يقصد التكبير والذكر والثناء في الجملة، ولا بأس به، ضرورة العسر