پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص199

إما أن تكون واجبة أو مندوبة مؤداة أو مقضية، وإلا فقد تترقى إلى أزيد من ذلك بمراتب، وعلى كل حال فالكل باق على أصل المنع، نعم قد يقال بجواز ترامي العدول بل تعينه كما لو عدل إلى فائتة فذكر سابقة عليها وهكذا.

ثم لا يخفى أن الظاهر الاكتفاء بمجرد نية النقل إلى خصوص المنقول إليه منغير احتياج إلى القيود السابقة في ابتداء النية، ضرورة صيرورتها بالنية المزبورة بدلا عن الاولى في كل ما تعرض له فيها مما يشتركان فيه، وكيف كان فلو نقل نيته في غير الموارد المخصوصة كأن نقل نيته بالظهر إلى العصر لم ينتقل، ولا يجزي ذلك عن العصر لما عرفت، كما عن الخلاف التصريح به، بل عن نهاية الاحكام لو فعل ذلك بطلتا معا وإن كان قد دخل في الظهر بظن أنه لم يصلها ثم ظهر له في الاثناء أنه فعلها، لكن قال: على إشكال ينشأ من أنه دخل دخولا مشروعا فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه، وفيه أنه قد بان له الفساد، والعدول يعتبر فيه أنه لو بقي على غفلته إلى تمام العمل صح، وليس كذلك في الفرض.

انما الاشكال فيما لو عدل بزعم تحقق موضوع العدول ثم بان الخلاف بعد الفراغ أو في الاثناء كما لو عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان له أنه صلاها، ولعل القول بالصحة لا يخلو من قوة، لان الصلاة على ما افتتحت عليه، وربما كان فيما تقدم سابقا في أول بحث الاستدامة من نية الساهي في أثناء الفريضة الندب نوع تأييد له، إذ لا يزيد عليه إلا بنية كون الماضي من الفعل للمنوي جديدا، وهو حيث لم يصادف محله لغو لا يصلح مبطلا للعمل الواقع صحيحا، كما أن نيته بالباقي له بتخيل تحقق موضوع العدول لا ينافيالاستدامة التي يمكن أن يقال يكفي فيها ولو بالنظر إلى تلك الادلة بقاء المكلف عازما على أصل العمل، ولذا لم يقدح فقدها لو نوى الندب أو الفرض في الاثناء بتخيل ابتداء العمل على ذلك