پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص197

فرضه الجمعة لا الظهر، ثم قال: (وهذا الحكم ليس ببعيد، لانه أولى من قطع العبادة بالكلية، ولا أعرفه مذكورا في كلام الفقهاء) قلت: وليس في شئ من الادلة تعرض له، فيبقى على أصل المنع كما ستعرف، على أن المتجه في الفرض بطلان الصلاة لعدم الخطاب، فلا وجه للعدول منها إلى غيرها كما هو واضح، والاولوية المزبورة ممنوعة، ولذا قلنا في بحث الاذان أن المتجه لمن نسيه وذكره قبل الركوع القطع لا العدول إلى النفل وإن أفتى به جماعة هنا وهناك للاولوية المزبورة، لكنه محل منع لما ستعرف منإصالة المنع إلا في الموارد المخصوصة كالصورة السابقة.

(وكنقل الفريضة الحاضرة إلى) حاضرة (سابقة عليها مع سعة الوقت) أو فائتة كذلك حتى على القول بالمواسعة، والفائتة اللاحقة إلى الفائتة السابقة كما أشبعنا الكلام فيه في محله، أما العدول منها إلى الحاضرة فليس في شئ من النصوص إشارة إليه، فيبقى على إصالة المنع، فما عن بعضهم – من الجواز إذا شرع في فائتة ثم ذكر في أثنائها ضيق الوقت عن الحاضرة، بل عن الشهيد في البيان القطع به، بل في كشف اللثام ما يظهر منه أنه مفروغ منه، وأنه مدلول النصوص كالعكس أي النقل من الحاضرة إلى الفائتة – في غير محله، بل يتعين عليه القطع والاستيناف لها ولو ركعة، ترجيحا لصاحبة الوقت على حرمة قطع الصلاة، ولتمام البحث فيه محل آخر، وكنقل الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الركعة مع الامام كما أشبعنا الكلام فيه في محله في الجماعة أيضا.

وأما النقل من النفل إلى الفرض فليس في شئ من الادلة الاشارة إليه، ولذا صرح بعدمه بعض الاصحاب معللا له بأن القوي لا يبنى على الضعيف، لكن في المحكي عن المفاتيح أن الاظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة، لاشتراك العلة الواردة، وفي الذكرى (وللشيخ قول بجوازه في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة) وتبعه في كشفاللثام، قلت: قد عرفت التحقيق فيه مفصلا، ويمكن أن لا يكون من العدول وإن