جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص194
الواحد المشخص مصداقا لكليين متغايرين لا يمكن اجتماعهما في مصداق واحد عقلاأو شرعا، فلو نواه حينئذ لكل منهما لم يقع لشئ منهما شرعا، كما في كل فعل كذلك لاصالة عدم التداخل في الافعال عقلا وشرعا، فلو نوى بالركعتين الفرض والنفل لم يقع لاحدهما، ومن ذلك يظهر لك ما في بعض الامثلة الواقعة في المقام من بعض الاعلام التي هي بالضمائم أشبه، ولعل منه ما في بعض النصوص من التكبير للصلاة وغيرها، فتأمل جيدا فانه دقيق نافع في المقام وغيره جدا، هذا.
ومما ذكرنا يظهر لك ما في قواعد الفاضل حيث أنه بعد أن حكم بالبطلان ولو بالذكر المندوب كما سمعت قال: (أما إذا كان زيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة) وتبعه على ذلك غيره، ومراده على الظاهر عدم البطلان بنية غير الصلاة بذلك، بل يدور البطلان حينئذ به على المبطل الخارجي كالكثرة ونحوها، وفى جامع المقاصد (أن قوله: (فالوجه) يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد قطعا، لما سيأتي من أن الفعل الكثير مبطل مطلقا، وانما المراد وقوع التردد في حصول الكثير مثل هذه الزيادة، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزما، كما أنه لا شبهة في الابطال معه) قلت: يمكن أن يكون ذلك لاحتمال البطلان مع القلة، لما عرفته من صدق الزيادة التشريعية، بل هو الوجه بناء على ذلك، كما يقتضيه إطلاقالمصنف وغيره، ولو قيل بكونه ليس من أفعال الصلاة فهو أولى بالبطلان بنية أنه منها فلعل قول الفاضل: (الوجه) إشارة إلى ذلك، على أنه في المحكي عن الايضاح يلزم القول بالصحة لمن ذهب إلى أن الاكوان باقية، وأن الباقي مستغن عن المؤثر وأنه لا يعدم إلا بطريان الضد، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الامامية، وحاصله أن المكلف لما أوجد القيام من الركوع مثلا فالذي صدر من الفاعل حدوث القيام، ثم فيما بعد