پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص187

(وكذا) تبطل (لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة)بلا خلاف أجده، بل قيل: إنه قطع به المتأخرون في الاول لكنهم أطلقوا، قلت: ومقتضاه حينئذ عدم الفرق في البعض بين الاقوال والافعال وبين الواجبة والمندوبة والقليلة والكثيرة مع نية القربة وعدمها إن قلنا بتصور اجتماعهما، قال في كشف اللثام: (تبطل لو نوى الرياء مع القربة أو لا معها، للنهي المقتضي للفساد) لكن في المحكي عن نهاية الاحكام (تبطل بالرياء سواء كان ذلك البعض فعلا واجبا أو ذكرا مندوبا أو فعلا مندوبا بشرط الكثرة) وعن فوائد الشرائع (تبطل إذا كان ذلك البعض واجبا أو مندوبا قوليا غير دعاء وذكر، ولو كان مندوبا فعليا لم تبطل إلا مع الكثرة) إلا أنه لم نتحققه، وعن البيان (لو نوى بالندب الرياء فالابطال قوي مع كونه كلاما أو فعلا كثيرا) وفى الذكرى (لو نوى ببعضها الرياء ولو كان بالذكر المندوب بطلت – إلى أن قال -: ولو نوى بالزيادة على الواجب من الافعال الوجوب أو الرياء أو غير الصلاة فانه يلتحق بالفعل الخارج عن الصلاة فيبطل إن كثر، وإلا فلا) ونحوه في التذكرة، وظاهر هؤلاء جميعا عدم

بطلان الصلاة بالرياء

في بعض الاحوال إلا إذا قارنه مبطل آخر من تخلل الفعل الكثير ونحوه.

وقد يقال: إن المتجه مقتضى الاطلاق الذى عرفت، لما فيه من التشريع بقصدجزئية ما قصد فيه الرياء، بناء على البطلان بمثل ذلك قل أو كثر قولا كان أو فعلا واجبا كان أو مندوبا، لقوله (ع) (1): (من زاد في صلاته) ونحوه، ولان الصلاة عمل واحد قد اعتبر فيه الاخلاص، والرياء ولو ببعضه مناف للاخلاص به، قال الصادق (ع) في خبر ابن مسكان (2) في قول الله (3): (حنيفا

(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبوا ب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب مقدمة العبادات – الحديث 7 (3) سورة آل عمران – الآية 60