جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص184
السابقة مطلقا، وهو خلاف ما أفتى به فيها.
وكيف كان فلا يخفى عليك وجه الصحة في أصل المسألة بناء على ما ذكرنا سواء رفض القصد أو لم يرفضه، لانه لا يزيد مع عدم رفضه على نية الخروج، وقد عرفت وجه الصحة فيها مع الاتيان بالافعال فضلا عن عدمه، وكونه بالتعليق كالتردد في الاتمام وعدمه يدفعه أنه لا دليل على البطلان به بعد النية الصحيحة منه، خصوصا بعد إصالة عدم الدخول والكفر في الحال في المثال المذكور، لكون الشك في الاسلام كالجزم بالخروج عنه في تحقق الكفر، بخلاف ما نحن فيه، والفرق بين الابتداء والاثناء واضح لعدم حصول القصد إلى الفعل في الاول بخلاف الثاني الذي لم يعارض مقتضى النية الاولى فيه معارض، لعدم صلاحية الشك لمعارضتها، على أن فرض البحث تعليق الخروج على الدخول، فلا خروج فعلا بل هو عازم على فعل الجميع، وأنه إن دخل ينشئ حينئذ الخروج، والتردد انما هو في حصول هذا الانشاء منه وعدمه باعتبارالتردد في حصول المعلق عليه وعدمه، ومثله لا ينافي صدق العزم على فعل الجميع، بل هو كالتردد في حصول المبطل قهرا الذي من المعلوم عدم منافاته، بل في كشف الاستاذ عدم منافاة القطع بعروض المبطل، ومن ذلك يظهر حينئذ أنه لا فرق في هذا التردد بين الابتداء والاثناء، بل قد يقوى أنه لا يقدح نية الخروج في الابتداء بمعنى العزم على الخروج عن الصلاة من أول الامر، إذ هو كنية المنافي من أوله التي ستعرف عدم اقتضائها البطلان، فتأمل.
والكشف المنقول عن الفاضل في بحثه مبناه الانشاء فعلا على تقدير دخول زيد الذي هو معلوم عند الله وجودا أو عدما، وأن التعليق الصوري باعتبار جهلنا به، لكنه كما ترى، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) قد ظهر لك من جميع ذلك أنه (كذلك) المتجه الصحة فيما (لو نوى
الجواهر – 23