پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص179

الاستمرار من القيام عن النية، ولا تبطل الصلاة بتخلله، إذ هو – مع أنه ليس من الافعال عرفا بل ولا عقلا، بناء على عدم احتياج الباقي في بقائه إلى المؤثر – يمكن فرض المسألة حينئذ فيما إذا لم يطل بحيث يخرج عن كونه مصليا، وعدم الفترة في الصلاة بحيث يشمل الفرض ممنوع، كمنع اعتبار الاستدامة في الصلاة على وجه يكون العزم على الفعل متصلا، بل المسلم منه عدم خلو شئ من أفعال الصلاة عن النية.

فالاستدلال حينئذ على البطلان بأن الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعا كما تقدم، ومع نية الخروج يرتفع الاستمرار غير متجه، بل رده في المدارك بأن وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة، فلا يكون فوته مقتضيا لبطلانها، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف حصلت، وقد اعترف الاصحاب بعدمبطلان ما مضى من الوضوء بنية القطع إذا جدد النية لما يقع منه من الافعال قبل فوات الموالاة، والحكم في المسألتين واحد، والفرق بينهما بأن الصلاة عبادة واحدة، ولا يصح تفريق النية على أجزائها بخلاف الوضوء ضعيف جدا، فانه دعوى مجردة عن الدليل، والمتجه تساويهما في الصحة مع تجديد النية لما بقي من الافعال، لكن يعتبر في الصلاة عدم الاتيان بشئ من أفعالها الواجبة قبل تجديد النية، لعدم الاعتداد به، واستلزام اعادته الزيادة في الصلاة، وان كان فيه نظرمن وجوه: احدها منع خروج وجوب الاستدامة عن حقيقة الصلاة، ضرورة كونه عوضا عن النية التي من المعلوم توقف الصحة عليها، نعم المتجه منع وجوب الاستدامة بمعنى الاتصال، بل المسلم منه عدم خلو شئ من الافعال عن النية، وثانيها وضوح الفرق بين الصلاة والوضوء بمراعاة الهيئة فيها دونه، ولذا لا يجوز ارتفاع شئ من الشرائط كالاستقبال والاستتار والطهارة ونحوها في شئ منها، بل التعبير عن ذلك فيها بالانقطاع بخلاف غيرها فبالبطلان أوضح شئ في اعتبار الاتصال فيها، كما أوضحنا ذلك في محله، ثالثها كون المتجه على ما ذكره عدم