جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص178
كشفه، للاصل والاطلاقات، خصوصا مثل قوله (ع) (1): (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) إلى آخره.
ولعدم تصور مانع هنا عدا فقد النية، والفرض وقوع جميع الصلاة بها، ولظهور قوله (ع) (2): (تحريمها التكبير) إلى آخره.
في حصول الحبس بتكبيرة الاحرام، وأنه لا يفكه منه إلا ما جعله الشارع سببا للفك، ودعوى كون ذلك من إبطال العمل كالحدث ونحوه فيرتفع الحبس الذي مداره العمل الصحيح محتاجة إلى الدليل على كون ذلك مبطلا، بل قد يؤمي حصر التحليل بالتسليم باعتبار كونه منافيا للصلاة إلى عدم الخروج بنية الخروج به التي قيل بوجوبها مقارنة له، فتأمل.
وخلافا لجماعة فتبطل، بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا، إذ هو خيرة المبسوط والخلاف في آخر كلامه والتحرير والارشاد ونهاية الاحكام والمختلف والايضاح والذكرى والدروس والالفية والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية والغرية وإرشاد الجعفرية والميسية والمسالك والروضة والروض على ما حكي عن بعضها، بل عن المنتهى قربه، والمقاصد العلية تقويته لقاعدة الشغل الممنوعة عندنا، ولان نية الخروج تقتضي وقوع ما بعدها من الافعال بغير نية، فلا يكون مجزيا، وهو كما ترى مخالف لمفروض المسألة، بل ينقدح من استدلالهم بذلك لفظية النزاع، وأن مراد القائل بالبطلان ما لو أوقع باقي أفعال الصلاة في هذا الحال، ومراد الآخر عدم البطلان من حيث نية الخروج فقط لا مع خلو باقي الافعال عن النية وحكمهاودعوى عدم انفكاك نية الخروج عن ذلك، لعدم فترة في الصلاة، فلا بد من وقوع استمرار القيام مثلا أو غيره بلا نية يدفعها أنه لا دليل على البطلان بخلو مثل هذا
(1) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 10