پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص176

بما لا مزيد عليه، وقلنا أيضا إن الظاهر اختلاف الاستدامة باختلاف المعتبر في النية حتى أن من قال باعتبار نية الوجه والاداء والقضاء ينبغي أن يقول بالاستدامة فيه أيضا أللهم إلا أن يكون المدار عنده على أول الصلاة أخذا بما دلت عليه النصوص (1) من أن الصلاة على ما افتتحت عليه، فحينئذ لو نوى الندب في الاثناء بعد أن نوى الفريضةصح فعله إذا كان ذلك خطأ منه بمعنى تخيل كون ما نواه ندبا كما صرح به في الذكرى قال: (لو نوى الفريضة ثم غربت النية لم يضر، ولو نوى النفل حينئذ ببعض الافعال أو بجميع الصلاة خطأ فالاقرب الاجزاء لاستتباع نية الفريضة باقي الافعال، فلا يضر خطأه في النية) قلت: وأولى منه بالصحة إذا كان ذلك منه مجرد اعتقاد أن ما نواه أولا نفل، بل قد يتخيل أن ذلك مورد النصوص لا ما يشمل الصورة الاولى وإن كان فيه منع واضح، ففي حسن ابن المغيرة أو صحيحة في كتاب حريز (2) انه قال: (إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال: فقال: هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة) وفى خبر يونس (3) ان معاوية سأل أبا عبد الله (ع) (عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فنسيها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة فقال: هي على ما افتتح الصلاة عليه) وفي خبر عبد الله بن أبي يعفور (4) أنه سأل أبا عبد الله (ع) (عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة فقال: هي التي قمت فيها ولها، وقال:إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب النية – الحديث 0 – 1 – 2 – 3 الجواهر – 22