جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص175
في هذا الوقت وإن كانت بين الباء والراء منه لزم خلو الاكثر من ذلك عن النية، ب إن أريد البسط منه فكذلك أيضا، ضرورة إمكان حصول تصور المنوي منه بمميزاته ثم يقصده بين الباء والراء، ويحتمل أن يريد حصول تمام النية عند همزة لفظ الجلالة إلا أنها تبقى مستمرة إلى الراء، فيكون المراد حضورها بين الالف والراء، وهو كما ترى أيضا، وكفى باجمال المراد منه موهنا له.
ونحوه القول بأنها عند أول جزء من التكبير مستمرة إلى انتهائه كما عن العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى، لان الدخول في الصلاة انما يتحقق بتمام التكبير بدليل أن المتيمم لو وجد الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله، بخلاف ما لو وجده بعد الاكمال والمقارنة معتبرة، فلا تتحقق من دونها، وفيه أنه لا يتأتى بناء على أن آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة في أوله، بل لو لم نقل بذلك فلا ريب في تحقق الدخول بالشروع في التكبير الذي هو جزء من الصلاة باجماعنا، فإذا قارنت النية أوله فقد قارنت أول الصلاة، لان جزء الجزء جزء، ولا ينافي ذلك توقف التحريم على انتهائهووجوب استعمال الماء قبله، لان ذلك حكم آخر لا ينافي صدق المقارنة للاول.
وأما القول باعتبار حصولهما مقارنة للاول الذي هو رابع الاقوال بمعنى اتحادهما في الزمان بحيث لا يجزي الاتصال الذي ذكرناه فهو – مع ما فيه من العسر بناء على إرادة إخطار القصد والمقصود بمميزاته – لا دليل على تعيينه، هذا كله بناء على أن النية هي الاخطار، أما على القول بالداعي على التفسير الذي سمعته سابقا فلا يحتاج إلى شئ من هذه التكلفات، ضرورة حصوله وعدم انفكاك فعل المختار غير الغافل عنه، كما هو واضح بعد الاحاطة بما ذكرناه هنا وفي باب الوضوء، بل ذكرنا هناك ما يعلم منه قول المصنف هنا: (ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة، وهو أن لا ينقص النية الاولى)