پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص173

عن غرض آخر، لا أن مرادهم تصور خطور القصد الذي لا مدخلية له في وجوده كما هو واضح.

ومن ذلك ونحوه ظن متأخروا المتأخرين من هذه الالفاظ في كلامهم اعتبارهم هذا التصور في تحقق النية مع وضوح عدم توقف شئ من الافعال على ذلك، على أنه ربما كان الداعي إلى كثرة ما سمعته من الكلام وزيادة الايضاح شدة الاحتياط في العبادة وشدة اعتبار النية فيها، وأنها في الاعمال بمنزلة الروح في البدن، مضافا إلى ما في بعض النصوص (1) من بيان حكمة رفع اليدين بالتكبير بأن فيه إحضار النية وإقبال القلب على ما قصد مما يشعر برجحان الاخطار المزبور، والله أعلم.

(و) كيف كان فمما ذكرنا ظهر لك أنه (لا عبرة باللفظ) في النية عندنا كما في التذكرة، لما عرفت من أنها أمر قلبي لا مدخلية للالفاظ فيها، بل في المحكي عن الخلاف وغيره عدم استحبابه أيضا، وفي التذكرة ما يشعر بدعوى الاجماع عليه للاصل بل في البيان أن الاقرب كراهته، لانه إحداث شرع وكلام بعد الاقامة، وربما نوقش فيه بأنه يمكن استثناؤه، لانه مما له تعلق بالصلاة خصوصا مع الاعانة على خلوص القصد وإن كان في استفادة ذلك من الادلة على وجه لا يفرق بين الجماعة والفرادي وبيننفس الصلاة ومقدماتها كالاتيان بالساتر ونحوه منع ظاهر، نعم قد يستفاد من تعليل رجحان رفع اليدين بأن فيه إحضار النية والقلب على ما قصد استحباب كل ما له مدخلية في ذلك من لفظ وغيره، ولعله إليه أو مأ بعضهم بقوله: إنه ينبغي الجمع، فان اللفظ أعون على خلوص القصد، لكن في الذكرى أن فيه منعا ظاهرا، والانصاف أنه لا رجحان له بنفسه، ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم، فقد يعين على القصد فيترجح وقد يخل فالخلاف، وبذلك يمكن ارتفاع الخلاف، وما يقال من أنه تشريع محرم،

(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 11