پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص167

لو اختار التمام بعد ذلك، بل أقصاه أنه عزم منه على فعل أحد الفردين الذي هو القصر، فمع فرض تعذره عليه بالشك المزبور تعين عليه الفرد الثاني، فتأمل جيدا فانه دقيق، ومنه يعلم بطلان الاستدلال على وجوب التعيين باختلاف الاحكام في الشك وغيره، مضافا إلى أن مثله لا يقضي بالتعيين، إذ أقصاه البطلان في الفرض المزبور.

ومن ذلك كله ظهر لك ما في عبارة المصنف وما ضاهاها، بل قوله فيها: (إن حقيقة النية استحضار) إلى آخره كما ترى، وكأنه به عرض الشهيد في الذكرىبقوله: (إن من الاصحاب من جعل إحضار ذات الصلاة وصفاتها هي المقصودة، والامور الاربعة مشخصات للمقصود، أي يقصد الذات والصفات مع التعيين والاداء والوجوب والقربة، وكانت نيته هكذا أصلي فرض الظهر بأن أوجد النية وتكبيرة الاحرام مقارنة لها ثم أقرأ ويعدد أفعال الصلاة إلى آخرها، ثم يعيد أصلي فرض الظهر على هذه الصفات أداء لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى) ولقد أجاد في رده بأنه وإن كان هذا مجزيا إلا أن الاعراض عنه من وجوه ثلاثة: أحدها أنه لم يعهد من السلف، وثانيها أنه زيادة تكليف، والاصل عدمه، وثالثها أنه عند فراغه من التعداد وشروعه في النية لا تبقى تلك الاعداد في التخيل مفصلة، فان كان الغرض التفصيل فقد فات، وإن اكتفي بالتصور الاجمالي فهو حاصل بصلاة الظهر، إذ مسماها تلك الافعال، على أن جميع ما عدده انما يفيده التصور الاجمالي، إذ واجب كل واحد من تلك الافعال لم يتعرض له، مع أنها أجزاء، منها مادية أو صورية، واحتمال إرادة المصنف من صفة الصلاة كونها ظهرا واجبة مؤداة يدفعه قوله: (والقصد إلى أمور أربعة)) فتعين حمله على إرادة ما سمعت الذي فيه مضافا إلى ما عرفت أنه ليس هو حقيقة النية، وانما هو تشخيص المنوي.

إذ النية أمر واحد بسيط، وهو القصد إلىفعل الصلاة المخصوصة، والامور المعتبرة فيها التي يجمعها اسم المميز انما هي مميزات