پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص166

في النية لهما، إذ هما حينئذ كباقي أحكام الفريضة الذي من المعلوم عدم وجوب التعرض في النية له، بل يجزيه نية فريضة الظهر، وهو بالخيار في الاتيان بأحد فرديها، حتى لو عزم على أحدهما من أول الامر لم يلتزم به، وكان له اختيار الفرد الآخر، للاصل السالم عن معارضة ما يدل على التزامه بما عزم عليه من أحدهما.

ومن هنا صرح غير واحد من الاصحاب ببقاء التخيير له في الاثناء كالابتداء بل بذلك استدل بعضهم على عدم وجوب التعرض في النية، وإن كان قد يناقش فيه بأن جواز العدول له عما نواه أعم من عدم وجوب التعرض في النية لذلك، إذ أقصاه أنه كالعدول من الحاضرة إلى الفائتة، أللهم إلا أن يريد بقاء التخيير الاول، وأن تعيينه أحدهما كعدمه لا يلتزم به ولا تتشخص الصلاة به لذلك، فليس هو عدولا، بل الحكم الاول باق، ومن ذلك يعلم قاعدة، هي أن كل ما لا يتعين في العمل لا يتعين في النية، وعلى كل حال فالمتجه بناء على ذلك عدم وجوب التعرض في النية وعدم الالتزام به لو تعرض، بل ليس التعرض المزبور سوى أنه عزم منه على اختيار أحد الفردين لا يلتزم به ولا يشخص ما وقع من أفعاله لما نواه.

أما بناء على أنهما ماهيتان مختلفتان فيمكن القول بوجوب التعيين، وأنه يتعينعليه ما نواه، بل لا يخلو القول بالعدول لاستصحاب التخيير أو إطلاق دليله من إشكال، وحينئذ فلو شك في العدد على وجه يمكن علاجه على تقدير اختيار الاربع جاز له حينئذ البناء على التمام والعمل بما يقتضيه الشك، إذ احتمال البطلان – لانه الاصل في الشك، فليس له حينئذ اختيار التمام بعد حصول الشك كما هو الفرض – في غاية الضعف، للاصل وغيره، نعم يمكن القول بتعين اختيار التمام عليه تجنبا عن إبطال العمل، ولانه كتعذر أحد فردي المخير عليه، فيتعين عليه الفرد الآخر، بل قد يقال ذلك فيما لو كان من نيته القصر وشك، لما عرفت من عدم التعين بنيته عليه بحيث يكون عدولا منه