جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص164
البطلان في مثله، فتأمل، أو على إرادة وجوب ذلك مع التعدد في الذمة.
كما يشهد له أن المنسوب إليهم أو أكثرهم في المقام عدم الفرق بين نية الوجهوالاداء أو القضاء، حتى أن المحررين للمسألة جعلوا ذلك كله مسألة واحدة، وحكوا الشهرة وظاهر الاجماع عليها، بل في تذكرة الفاضل (وأما الاداء والقضاء فهو شرط عندنا) بعد قوله: (وأما الندبية والفرضية فلا بد من التعرض لهما عندنا) وفي الخلاف (يجب أن ينوي كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء دون القضاء) بل لم أجد أحدا صرح بوجوب نية الوجه دونهما، ولعله لاتحاد الدليل، لكن ظاهر الشيخ والفاضل أو صريحهما أن وجوب نية القضاء، أو الاداء عند اشتغال الذمة بهما معا، قال الاول: (واعتبرنا كونها حاضرة، لانه يجوز أن يكون عليه ظهر فائتة فلا تتميز إلا بالنية) وقال في التذكرة بعد ما سمعت من عبارته: (وهو أحد وجهي الشافعية، لان الفعل مشترك فلا يتخصص لاحدهما إلا بالنية، إذ القصد بها تمييز بعض الافعال عن بعض، والوجه الآخر أي لهم لا يشترط، لانه لو صلى في يوم غيم بعد الوقت أجزأه وإن لم ينو الفائتة، وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف، ثم قال ردا عليهم: والفرق ظاهر، فانه ينوي صلاة وقت معينة وهو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه سواء وقعت أداء أو قضاء، لانه عين وقت وجوبها، وجرى مجرى من نوى صلاة أمس، فانه يجزيه عن القضاء، وانما يتصور الخلاف فيمن عليه فائتة الظهرإذا صلى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة، فان هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا وتقع عند المجوزين، وإذا كان نسي أنه صلى فصلى ثانيا ينوي صلاة الفريضة فانه لا يجزيه عن القضاء عندنا ويجزي عندهم) إلى آخره.
وهو كالصريح في وجوب نية ذلك مع التعدد، فلعلهم يريدون مثله في الوجوب والندب أيضا، وإلا أشكل عليهم الفرق بين المقامين.