جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص162
ما احتاجوا في مثال الخطاب بها ندبا إلى صلاة الصبي كما في التذكرة، والاعادة للجماعة كما فيها وفي غيرها، على أن صفة الوجوب لا تجدي في التعيين حينئذ في الفرض، إذ قد يعدد الخطاب بها وجوبا أيضا جهلا أو نسيانا أو عصيانا، فلا ريب في عدم إرادة وجوب نيتها دفعا لهذا التعدد، ولو سلم فهو خروج عن محل النزاع، إذ هو قول بوجوبهاحال التعدد خاصة وإن كان بزعم المكلف، مع أن ما ذكره من الفرض انما يتصور في خصوص الجاهل الذي يرجع إليه الناسي، أما العاصي فيكفي في بطلان صلاته حينئذ عدم قصده امتثال الامر المعلوم لديه، والجاهل إن كان إشكال في صلاته ففيما إذا نواها مرددة، أو بقصد الامر الثاني الذي زعمه، لعدم قصده امتثال الامر المكلف به، لكن قد يقال بالصحة في الصورة الاولى إذا كان قد قصد امتثال الامر الذي تخيل تعدده، لمكان قصده الصفة المشخصة له في الواقع، إذ الفرض عدم امر آخر غيره، وتخيله انها غير مشخصة لا يرفع تشخيصها الواقعي، واستوضح ذلك بأمر السيد لعبده بالاتيان بلحم مع تخيله تعدد الامر وجاء بلحم بقصد امتثال الامر، بل قد يتجشم للصحة في الصورة الثانية أيضا، إذ هو وإن كان قد جاء بالفعل بقصد امتثال الامر الذي تخيله إلا أن ما شخصه به من صفة الندبية مثلا وقعت في غير محلها، فلا تفيده تشخيصا، والفرض تحقق الطلب في الواقع، فينصرف الفعل إليه، وبالجملة هو أشبه شئ بنية الندب في مقام الوجوب وبالعكس، وقد ذهب جمع من محققي مشائخنا إلى الصحة معها تبعا للمحكي عن المصنف في بعض تحقيقاته، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك مافى كلام الاستاذ الاكبر في حاشية المداركوإن أطنب وتبعه عليه صهره في الرياض، فلا حظ وتأمل، كما أنه ظهر لك ضعف القول بوجوب نية الوجه في المتحد خطابا، للتعيين، وأنه ليس من موارده، أما غيره من الادلة فقد أوضحنا فسادها في باب الوضوء حتى ما ذكره الاستاذ الاكبر من الاستدلال