پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص160

عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الاسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر، دون بعض كالحاجة والاستخارة، ودون ذوات الاوقات إلا أن يكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير والمبعث، فيضيفها إليها لتتعين، ولا يشترط التعرض للنفل إلا إذا أضافها إلى الوقت وللوقت فرض ونفل فلا بد إما من التعرض له أو العدد ليتميز، فينوي الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى، وفي الفجر أصلي نافلة الفجر) – غير تام أيضا، ضرورة عدم الفرق في الاسباب كماعرفت، ودعوى الاكتفاء في صلاة الحاجة والاستخارة بطلبهما في أثناء النافلة المطلقة يدفعها أن ذلك إخراج لهما عن السببية في الحقيقة، وهو خلاف ظاهر الادلة، إذ من الواضح استفادة التنويع منها، وأن صلاة الحاجة والاستخارة نوع مستقل عن النفل المطلق كما هو واضح بأدنى تأمل، كوضوح احتياج التعيين لذوات الاوقات من غير فرق بين أن يكون لها هيئات مخصوصة أولا، وبين إضافتها للوقت وكان له فرض ونفل أولا، لما عرفته سابقا، وبالجملة لا إشكال في وجوب نية التعيين.

نعم قد يشتبه بعض أفراده كنية الوجه الذي هو الوجوب أو الندب عند كثير من أساطين الاصحاب على ما حكي عن البعض، كالشيخ وبني زهرة وإدريس وفهد وسعيد والفاضل والشهيدين والعليين وغيرهم ممن تقدم ذكره في الوضوء، إذ القول به هنا أولى منه، ولذا قال به من لم يقل به هناك، بل قيل: إنه المشهور، بل قد يظهر من التذكرة الاجماع عليه، بل عن الكتب الكلامية أن مذهب العدلية اشتراط استحقاق الثواب على واجب أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه، وظاهرهم الاجماع أو صريحهم، وقد عرفت في الوضوء المراد بوجه الوجوب، بل ربما استظهر منهم وجوب نية الوجه وصفا وغاية، كما عن الروض أنه المشهور وإن كنا لم نتحققه، وقد صرح بعضهم باعتبار

الجواهر – 20