جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص158
لذي الغاية، إلا أن ذلك لما كان ليس من الامور المنضبطة لعامة المكلفين – وقد عرفت عدم اللزوم العقلي فيه، وشدة الاحتياط في العبادة، مضافا إلى أن الغالب حصول الداعي في أنفس المكلفين لكلي العبادة، فلا يكفي عن خصوص العبادة – لم يطلق الاصحاب الاجتزاء به، بل أناطوا الحكم بحصول قصد الامتثال بالعبادة المخصوصة حال إرادة فعلها، سواء حصل بملاحظته أو بغيره بأن استحضر ذلك حالها.
فمن الغريب تبجح بعض متأخري المتأخرين في المقام بذلك حتى أنه أساء الادب، وظن أنه قد جاء بما فيه العجب، وأنه قد تنبه لما قد غفلوا عنه، وكل ذلك ناش من بعض الملكات الردية المفسدة للعمل بفساد النية، نسأل الله العافية عنها، نعمستسمع ما في القول بالاخطار وعدم الاجتزاء بالداعي بالمعنى الذي ذكرناه، وأنهم مطالبون بدليله.
وأما الثاني أي التعيين فقد عرفت ما يدل عليه، مضافا إلى عدم معروفية الخلاف فيه، بل نفاه عنه في المحكي عن المنتهى، بل في التذكرة والمدارك الاجماع عليه، لكن عن الكفاية أنه المشهور وأنه قريب، وفيه إشعار بوجود المخالف بل بالتأمل فيه، إلا أنه لم نتحققه، كما أنا لم نجد وجها للتأمل فيه بعد ما عرفت، بل لعل لذلك أوجب الاصحاب من غير خلاف معتد به يعرف بينهم التعرض للاسباب في ذواتها من النوافل، ضرورة اشتراكها بينها وبين غيرها مما ليست بذات سبب، مضافا إلى اشتراكها بينها ونحوها الموقتة لابد من تعيينها بالاضافة إلى الوقت ونحوه، ضرورة عدم اقتضا، التوقيت نفي مشروعية غيرها كي يكتفى بقصد وقوع الصلاة فيه عن ذلك، بل أقصاه عدم صحتها في غيره، وهو لا ينفي الاشتراك المحتاج إلى التعيين، فما عن التذكرة – من أن غير المقيدة يعني بسبب وإن تقيدت بوقت كصلاة الليل وسائر النوافل يكفي نية الفعل عن القيد، ونحوه ما تسمعه في كشف اللثام – في غير محله، بل وكذا،