جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص141
بناء على عدم اختصاص ذلك في أذان الاعلام، لعدم انحصار فرضها في ذلك قطعا،إذ من صورها تعددهم ولم يسمع كل منهم الآخر كما لو جاءوا مترتبين، ومن صورها حال عدم وجود الامام، فما عن الروض – من الميل إلى استحبابه، والمفاتيح من التأمل فيه حيث نسبه إلى القيل، بل قيل: إنه يمكن أن يقال: إنه لا يقصر عن تعدد المؤذنين مجتمعين أو مترتبين وقد أجمعوا على جوازه، واقتصار السلف على الاذان الواحد لتأدي السنة به، إذ الركن الاعظم فيه الاعلام وقد حصل، فاشتغلوا بما هو أهم منه وإن بقي الاستحباب – لا يخفى ما فيه.
وكذا ينبغي استثناء الداخل على الجماعة الحاضر إمامها بعد سماع أذانها وإن لم يرد الصلاة معهم، بناء على عدم استحباب الاذان لمن أدرك الجماعة قبل أن تتفرق، ضرورة كون الفرض أولى منه بذلك، لزيادته عليه بالسماع كما هو واضح، والله أعلم.
المسألة (التاسعة من أحدث في أثناء الاذان أو الاقامة تطهر) وجوبا أو ندبا (وبنى) إذا لم تفت الموالاة، لعدم ثبوت الفساد بتخلل الحدث في الاثناء حتى على القول باشتراط الطهارة فيهما، إذ لا يراد منه إلا إيقاع فصولهما مقارنا للطهارة لا إرادة اعتبار حصولهما في الفواصل بين الفصول، ودعوى كونها عبادة مركبة ذات أجزاء لا تقتضي ذلك قطعا كما أو ضحناه سابقا (و) أما أن (الافضل) له أن (يعيد الاقامة)فقد ذكره المصنف وغيره، وعلل بتأكد استحباب الطهارة فيها، وهو كما ترى، وفي المدارك (أنه يمكن الاستدلال بخبر هارون المكفوف (1) وغيره مما تضمن كونها من الصلاة، ومن أحكام الصلاة الاعادة بالحدث فيها، فالاقامة كذلك) قلت: وأولى منه الاستدلال بقول الكاظم (ع) في خبر قرب الاسناد للحميري (2) لما سأله
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 12 (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 7