جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص129
وكأنه أشار بذلك إلى ما في خبر أبي بصير (1) عن أحدهما (ع) أنه قال: (كان ابن النباح يقول في أذانه: حي على خير العمل حي على خير العمل، فإذا رآه علي (ع) قال: مرحبا بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحبا وأهلا) والله أعلم.
المسألة (الرابعة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كره الكلام كراهة مغلظة) استأهلت إطلاق اسم الحرمة عليها، بل بها أفتى بعض الاساطين (إلا ما يتعلق بتدبير المصلين) من تسوية الصفوف أو تقديم إمام أو نحو ذلك كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
المسألة (الخامسة يكره للمؤذن أن يلتف يمينا وشمالا) في شئ من فصول الاذان، خلافا للشافعي فيستحب أن يلتفت يمينا إذا قال: حي على الصلاة، ويسارا إذا قال: حي على الفلاح، ولابي حنيفة فيدور بالاذان في المأذنة، ويلوي عنقه إذا كان في الارض، وفي الخلاف ليس بمسنون أن يدور في الاذان وفى المأذنة ولا في موضعه، وفى التذكرة (يكره الالتفات يمينا وشمالا بالاذان في المأذنة وعلى الارض في شئ من فصوله عند علمائنا) ولعل ذلك ونحوه كاف في الكراهة، وإلا فليس في شئ من النصوص ما يستفاد منه ذلك، نعم ذكرنا سابقا أنه قد يستفاد منها كراهةترك الاستقبال في خصوص الشهادتين منه، كما أنه تقدم لك سابقا استحباب الاستقبال فيه، واليه أشار المصنف بقوله: (ولكن يلزم سمت القبلة في أذانه) وليس ترك المستحب مكروها عندنا، فما في كشف اللثام من أنه يكره الالتفات في الاذان بالبدن أو بالوجه خاصة، والاول آكد لاستحباب الاستقبال، وفي الاقامة آكد – لا يخلو من نظر، والامر سهل، خصوصا بعد التسامح، ولعل عدم ذكر الاكثر للاقامة لان الغرض الرد على أبي حنيفة والشافعي، وقد سمعت كلامهما في الاذان، أو لان الحكم
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 12 ولكن نقله عن الفقيه مرسلا