جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص124
أهم، لكن فيه أن صحيح زرارة (1) ومحمد بن مسلم (2) والمرسل السابق (3) وغيرها يمكن شمولها لحال الصلاة، وأهمية الاقبال بعد تسليمها على وجه تنافي الحكاية لا تنافي الاستحباب، فالاقوى حينئذ استحبابها فيها أيضا لكن مع الاتيان بالحولقة دون الحيعلة، إذ احتمال استحباب حكايتها أخذا بالاطلاق مناف لما دل على حرمة ابطال الصلاة، وكذا احتمال فعلها مع التزام عدم الابطال، إذ هو مناف أيضا لما دل (4) على بطلانها بكلام الآدميين، والتعارض بين أدلة الطرفين من وجه، ولا ريب في أن الترجيح لها على أدلة الحكاية الظاهرة في إرادة بيان الحكاية من حيث أنها حكاية، وأضعف من ذلك كله احتمال أن هذه الفصول من الاذكار التي لا تبطل الصلاة بها الذي يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، بل الضرورة إذا أريد من الذكر حقيقة لا حكما، فلا محيص حينئذ عما ذكرنا من تعين فرد الحولقة الذي لا ينافي الصلاة، نعم بناء علىانحصار الحكاية بالمشتمل على الحيعلة يشكل حينئذ دعوى شمول استحباب الحكاية لحال الصلاة الذي هو مستلزم لبعض ما عرفت، ومن هنا نفى من عرفت الاستحباب، لعدم ثبوت ذى الحولقة فردا للحكاية عندهم، ولذا صرح كثير منهم بعد نفي الاستحباب بجواز الحكاية لكن مع الابدال بالحولقة، والظاهر الجواز من حيث أنه ذكر مع كل ذاكر لا خصوص استحباب الحكاية.
نعم يمكن القول بناء على عدم اشتراط استحباب الحكاية بحكاية الجميع كما هو الاقوى بأن له حينئذ حكاية ما عدا الحيعلات من الاذان بنية الاستحباب الخصوصي، أما إن لم نقل فلا، فان خالف وحكى حينئذ ففي البطلان وعدمه من جهة التشريع وجهان
(1) و (2) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 45 – من أبواب الاذان والاقامة الحديث – 5 – 2 – 4 – 2 (4) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب قواطع الصلاة