جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص119
باعتبارها للمرسل المزبور، وعلى كل حال فقد يناقش فيما ذكروه من الاستحباب، ضرورة عدم صلاحية خروج المكلف بذلك عن التكليف لثبوته، وليس سواه في المقام نعم قد يقال ذلك في خصوص الاقامة الوارد فيها أنها من الصلاة التي من المعلوم إعادتها بتخلل النوم.
(و) لا يخفى عليك أنه (كذلك) البحث (إن أغمى عليه) في خلالهما أو جن أو أسكر أو غير ذلك، وما عن نهاية الاحكام – من احتمال الاستيناف في الاغماءونحوه وإن قصر لخروجه عن التكليف به – كما ترى لا يجدي في الفرق، إذ أقصاه عدم توجه الخطاب إليه بالاتمام في ذلك الحال، إلا أنه لم يثبت اشتراط صحة الاذان ببقاء الخطاب، بل مقتضى إطلاق صدق الاذان عليه عدمه، فهو كالعبد المأمور بفعل سرير وقد جن في أثنائه ثم أفاق الذي لا ريب في بقاء التكليف عليه، وصدق الامتثال بالاتمام، وليس المقام من الامر بالمشروط مع علم الآمر بانتفاء شرطه كما قد يتوهم، ضرورة عدم ثبوت الاشتراط، بل مع علم الآمر بافاقته قبل فوات الموالاة هو امر له بالمشروط المعلوم تمكنه من شرطه كما هو واضح، على أن مثله يأتي في النوم، فلا جهة للفرق بذلك إلا بتكلف، هذا.
وفى المدارك (أنه نص الشيخ وأتباعه على أنه يجوز لغير ذلك الموذن البناء على ذلك الاذان، لانه يجوز صلاة واحدة بامامين ففي الاذان أولى – قال -: وفيه إشكال منشأه توقف ذلك على النقل، ومنع الاولوية) قلت: لعله صدق الاذان عليه وظهور الاتحاد في الاوامر ظهور مورد لا شرط، فلا يمنع صدق نحو قولهم (ع): (لا صلاة إلا بأذان وإقامة) ودعوى صحة السلب معه ممنوعة، وربما كان ما في صحيح ابن سنان (1) من الامر باتمام ما نقصه المؤذن من الفصول إذا أراد الصلاة بذلك الاذان
(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1