جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص118
في نفي الشرط والمانع المشكوك فيهما.
نعم لا شك في اقتضاء الادلة بطلان فاقد الموالاة، ولعله لا يريده من أطلق منهم كالمصنف وغيره، ضرورة كون البحث من حيث تخلل النوم، بل في التحرير ونهاية الاحكام والمنتهى والبيان وجامع المقاصد وحاشية الارشاد والمسالك وغيرها على ما حكي عن البعض التصريح بتقييد جواز البناء بما إذا لم تفت الموالاة، فيتجه حينئذ البناء في واجدها والعدم في فاقدها، ولا يشكل الاول بفوات استدامة النية المعتبرة في أثناء العمل، لعدم كون المراد منها إلا عدم وقوع جزء من أجزاء العمل بدونها، لا عدم خلو المكلف عنها إلى تمام العمل، أللهم إلا أن يدعى ذلك في خصوص الاقامة منهما باعتبار ما ورد (1) فيها من أنها من الصلاة، لكن مقتضى ذلك حينئذ البطلان بالنوم نفسه والاغماء كالصلاة من غير حاجة إلى تكلف البطلان من جهة فوات الاستدامة، على أن الظاهر من تلك النصوص ولو بمعونة فهم الاصحاب خصوص بعض ما عرفت لا مطلقا، وقد عرفت أن فرض البحث على تقدير عدم اشتراط الطهارة فيهما والظاهر أن المدار في الموالاة بناء على التحقيق عندنا على المعلوم قدحه من الفصل في عرف المتشرعة، ضرورة معلومية إرادة الهيئة من أمثال هذه المركبات، أما المشكوكفيه فلا مانع من التمسك بالاطلاق في شموله، أللهم إلا أن يفرض الشك في تناوله لامور أخر كما أوضحناه في محله.
ومما ذكرنا يظهر لك ما في كشف اللثام من تقديرها بأن لا يطول الفصل بحيث لا يذكر أن الثاني مبني على الاول، أللهم إلا أن يريد ما ذكرنا كالذي أو كلها على العادة، وفي جامع المقاصد تعليل عدم إجزاء الفاقد بعدم تسميته أذانا مع فواتها، وظاهره كون المدار فيها على بقاء الاسم وعدمه، وفيه نوع تأمل، خصوصا إذا قلنا
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 12