جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص117
(الرابع) من محال البحث (في أحكام الاذان) (وفيه مسائل الاولى من نام في خلال الاذان أو الاقامة ثم استيقظ استحب له الاستيناف) كما في القواعد والتحرير والتذكرة والبيان والمحكي عن المهذب والمبسوط (و) ظاهرهم أو صريحهم أنه (يجوز له البناء) بل عن المبسوط وجامع الشرائع التصريح به، ولعله بناء على عدم اشتراط الطهارة فيهما لاطلاق الادلة والاستصحاب،وعدم ثبوت الابطال بذلك، لكنه لا يتم مع فوات الموالاة التي لا ريب في اعتبارها فيهما لما في المرسل في الفقيه (1) عن أبى جعفر (ع) (تابع بين الوضوء – إلى أن قال -: وكذلك في الاذان والاقامة، فابدأ بالاول فالاول، فان قلت: حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت: حي على الصلاة) وذكر الترتيب فيه لا يقضي بكونه المراد من المتابعة فيه خاصة، سيما بعد إفادة الفاء له وللتعقيب أيضا، مضافا إلى مادة المتابعة، على أنه لو قطع النظر عن الخبر المزبور كان المتجه البطلان في فاقدها، للشك في تناول الادلة له إن لم يكن ظاهر بعضها عدمه، فيبقى تحت الاصل، إذ العبادة توقيفية متلقاة من الشارع، بل غير العبادة منه كأذان الاعلام توقيفي أيضا، فمع فرض الشك في شمول الادلة للفاقد لا يحكم باستحبابه ولا يترتب أحكامه عليه، بل ربما قيل لهذا الاصل المزبور بعدم الاجزاء وإن لم تفت الموالاة، ضرورة اقتضائه مانعية ما شك فيه أللهم إلا أن يمنع الشك، للقطع باندراج الفرض في عبارة من تعرض للفرع المزبور، فلا شك حينئذ في شمول الاطلاقات له، على أن التحقيق عندنا صحة التمسك بالاطلاق
(1) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 3