جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص116
(ع): (ولا يجعله أذانا) ولا ريب في أن الاول أحوط إن لم يكن أقوى خصوصا بعد أن أطلق القول بحرمته في المحكي عن النهاية والوسيلة والسرائر والبيان والموجز وجامع المقاصد وتعليق النافع وحاشية الميسي والمسالك ومجمع البرهان، بل إليه يرجع ما عن التذكرة ونهاية الاحكام والتحرير والمنتهى والارشاد والروض وفوائد القواعد والذخيرة والوافي من التعبير بأنه بدعة، أللهم إلا أن يريدوا هؤلاء ومن عبر بالحرمة خصوصا من تعرض للاستدلال منهم مع قصد المشروعية، أو يريدوا هم بالبدعة غير المشروع وإن لم يكن محرما.
وأما المعنى الثاني فقد سمعت إجماع الشيخ على الكراهة فيه المعارض باجماع غيره على الحرمة، أللهم إلا أن يجمع بينهما بقصد المشروعية وعدمها، إلا أنه ومع ذلك فالاحوط تركه لغير الاشعار، كالثالث الذي قد سمعت إجماع السرائر على الحرمة فيه.
ثم ان الظاهر عدم الفرق في كراهة التثويب أو حرمته بالمعنى الاول بين فعلهبعد (حى على الفلاح) كما يصنعه العامة، لعدم حيعلة عندهم بعدها وبين فعله بعد (حي على خير العمل) إذ فصل مثله لا يقدح عندهم، على أنه قد يحتمل إرادة كونه بعد الحيعلات، فتأمل.
ومن هنا حملت نصوص التثويب على التقية ونحوها، مع كونه في بعضها بعد (حي على خير العمل) نعم يمكن القول بالجواز فيه إذا كان بين التكبير في الاذان مثلا مع عدم قصد التشريع، لعدم وجود صورة البدعة التي احتملنا الحرمة التعبدية فيها، والله أعلم.