جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص113
بين الاذان والاقامة، وقيل: هو حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الاذان والاقامة، وفيه أيضا عن الجامع المزبور أنه هو التثويب الثاني الذي أحدثه الناس بالكوفة، وقيل هو تكرير الشهادتين، وعن السرائر أنه الاظهر، لان التثويب مشتق من ثاب الشئ إذا رجع، ومحله عند العامة العشاء والصبح، بل عن المبسوط نفي الخلاف عندهم في ذلك، بل عن قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصة، كما أن في الخلاف أن أحدا من العامة لم يقل باستحباب التثويب في العشاء إلا ابن حي، لكن حكى غيره عن النجفي استحبابه في جميع الصلوات بعد أن حكى اتفاقهم على استحبابه في الغداة.
وعلى كل حال فأصحابنا مجمعون عدا النادر منهم على عدم مشروعية بالمعنىالاول في شئ من الاذان والاقامة، بل وبالمعنى الثاني، بل وبالمعنى الثالث إلا للاشعار أيضا كما عرفته سابقا، بل في المحكي عن السرائر الاجماع على حرمته بالمعنى الاول والثالث، والناصريات والانتصار عليها بالاول والثاني، والتهذيبين إجماع الطائفة على ترك العمل بأخبار التثويب، والحبل المتين الاجماع على ترك التثويب، وجامع المقاصد أعرض الاصحاب عن أخبار التثويب، وفي كشف اللثام عن الخلاف الاجماع عليها بالمعنى الاول، وعلى الكراهة بالمعنى الثاني، والذي وجدناه فيه الاجماع على الكراهة بالمعنى الثاني، ونفي الاستحباب أو الكراهة أيضا بالمعنى الاول، نعم قال بعد أن ذكران ذلك التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة: دليلنا ما قلناه في المسألة الاولى، وقد ذكر فيها الاجماع وغيره، وعن التذكرة ونهاية الاحكام وإرشاد الجعفرية أنه بالمعنى الاول بدعة عندنا.
وكيف كان فلا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعية في الثلاثة نحو ما سمعته في الترجيع، لكونه تشريعا محرما، وفى الصحيح عن معاوية (1) انه سأل الصادق
(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1