جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص112
في مفهوم خبر أبي بصير (1) الآتي ونحو ذلك لاشكل القول بها من حيث كونه ترجيعا فضلا عن الحرمة، وما في كشف اللثام (وإذا لم يسن كان مكروها من وجوهمنها قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الاذان، ومنها إخلاله بنظامه وفصله بين أجزائه بأجنبي، ومنها أنه شبه ابتداع) كما ترى، بل الانصاف أنها لا تخلو من الاشكال أيضا إذا أريد بها الكراهة في الاذان المشتمل على الترجيع، كما هو الظاهر من كل مكروه في الشئ نحو العبث في الصلاة وغيره لا نفس الفصول المكررة، إذ العمدة في ثبوتها مفهوم الخبر الآتي، ودلالته على ذلك لا تخلو من اشكال، اللهم إلا ان تجبر بظاهر الاجماعين ونحوهما، ولكن على كل حال فالامر سهل فيها، أما إذا أريد الاشعار فلا إشكال في الجواز وفاقا للشيخ وأكثر من تأخر عنه كما في المدارك، بل في المحكي عن جامع المقاصد نسبته إلى الاصحاب، بل في المحكي عن المختلف الاجماع عليه، مضافا إلى قول الصادق (ع) (2): (لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان انما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) ورواه في المدارك (إذا كان إماما يريد) إلى آخره لكن ظاهر الاصحاب عدم اختصاص ذلك بالامام، بل ظاهرهم عدم اعتبار جمع الجماعة للصلاة جماعة، ولعلهم حملوا ما في الخبر على المثال، والله أعلم.
(وكذا يكره) كما عن المبسوط والنافع والدروس والمفاتيح التثويب الذي هوعند الاكثر بل المشهور بين أهل اللغة والفقه (قول: الصلاة خير من النوم) وقال المرتضى كما عن الحلي قول ذلك بعد الدعاء إلى الفلاح، وفى الخلاف عن محمد بن الحسن صاحب الجامع الصغير من العامة أنه هو التثويب الاول الذي كان عليه الناس، وأنه
(1) و (2) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 الجواهر 14