پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص111

عن النبي (صلى الله عليه وآله) (أنه أمره بالشهادتين سرا ثم بالترجيع جهرا) مع أنه يمكن أن يكون ذلك منه لخصوص أبي محذورة، لما حكي عنه أنه كان مستهزئا بالنبي (صلى الله عليه وآله) غير مقر بالشهادتين، لا لمشروعيته في نفسه التي ينفيها خلو ما نزل بالوحي من الاذان عندنا، وما رؤي في المنام عندهم عنه، ومن ذلك يظهر أن القول بارادة ما عند الشافعي من الترجيع في عبارات الاصحاب أولى، إذ النظر إليه على الظاهر بذلك بعد ما عرفت من خلو النصوص.

وعلى كل حال فلا ريب في حرمته مع قصد المشروعية كغيره مما هو زائد على ما عرفت من فصوله عندنا، بل الظاهر بطلان الاذان إذا أدخله في النية حيث تكون معتبرة فيه كما في غير أذان الاعلام، أما مع عدم القصد فيشكل تحريمه فضلا عن البطلان بالاصل وغيره، أللهم إلا أن يكون مستنده الاجماع المحكي عن السرائر علىحرمة التثويب الذي أحد تفاسيره فيها تكرار الشهادتين، لكنه – مع احتمال إرادته إذا انضم إليه قصد المشروعية، وعدم اقتضائه الحرمة بالنسبة إلى غير ذلك مما مر في تفسيره – قاصر عن قطع الاصل المعتضد بغيره، إذ لم نعرف أحدا صرح بها قبله بل ولا بعده عدا الفاضل في المحكي عن مختلفه، بل ربما ظهر منه أنه المشهور، وتبعه سيد المدارك والخراساني، مع أن صريح الاول منهما كون الحرمة من حيث التشريع كما صرح بها ثاني المحققين والشهيدين وغيرهما، بل لا إشكال فيها على الفرض المزبور، فيمكن حينئذ دعوى عدم الموافق له ان أراد بها التعبدية لا التشريعية.

ومن ذلك يعلم ما في حكاية الشهرة المزبورة، سيما وقد سمعت نسبة الكراهة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا، وليس في الخلاف سوى (لا يستحب الترجيع إجماعا) والمحكي عن المبسوط وجامع الشرائع والمهذب سوى (أنه غير مسنون) بل لولا التسامح في الكراهة، وظهور الاجماعين عليها في الكتابين، وأنه شبه الصورة العامية، والبأ