پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص110

ثم انه ينبغي كون المؤذن غير المقيم، تأسيا بالمحكي عن علي والصادق (عليهما السلام) ففي مرسل الفقيه (1) (كان علي (ع) يؤذن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذن غيره) وفى خبر إسماعيل بن جابر (2) (إن أبا عبد الله (ع) كان يؤذنويقيم غيره، وقال: كان يقيم وقد أذن غيره).

(و) كيف كان ف‍ (يكره الترجيع في الاذان إلا أن يريد الاشعار) كما في القواعد وغيرها، بل في التذكرة والمحكي عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، والمراد به تكرير الشهادتين مرتين أخريين كما عن جماعة، أو مع التكبير كما عن أخرى، أو مطلق الفصل زيادة عن الموظف كما عن ثالثة، وفي البيان تكرير الشهادتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت، أو برفعين أو بخفضين، وعن جماعة من أهل اللغة انه تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفائهما، وعن بعض العامة أنه الجهر في كلمات الاذان مرة والاخفات أخرى من دون زيادة، إلى غير ذلك، لكن يسهل الخطب أنه لا شئ فيما وصل الينا من النصوص فيه لفظ الترجيع كي يحتاج إلى البحث عن معناه أو المراد منه، نعم في المحكي عن فقه الرضا (ع) (3) (ليس في فصول الاذان ترجيع ولا ترديد) وهو – مع أنه ليس حجة عندنا – محتمل كما عن البحار لارادة ترجيع الغناء، ولعل نفيه بالخصوص فيه باعتبار حصول المد في الاذان بسبب مطلوبية الارتفاع فيه، فناسب حينئذ التعرض لنفيه فيه بالخصوص، حذرا من التغني فيه كما يقع من كثير من المؤذنين، وتعرض الاصحاب لنفي الترجيع المزبور بالخصوص هنا يمكن أن يكونتعريضا بالشافعي ومن تابعه ممن جعله مسنونا فيه، تمسكا بما رووه عن أبي محذورة

(1) و (2) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 3 – 1 (3) المستدرك – الباب – 19 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1