پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص109

في نفسي وجماعة خدمي، فلما سمع ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل).

(و) كيف كان ف‍ (كل ذلك) مما هو مشترك بين الاذان والاقامة من الامور السبعة، أو منها ومما تقدم سابقا (يتأكد في الاقامة) بلا إشكال في مثل الاستقبال والكلام والقيام والطهارة، بل قد عرفت اشتراطها بالاخير، لظهور ما سمعته من الادلة فيه، أما الوقف ورفع الصوت فليس في النصوص ما يدل عليه، وكذا العدالة والبصر والبصيرة ونحوها، بل في المدارك عدم مسنونية الثاني فيها، نعم في كشف اللثام (وكذا رفع الصوت فيها آكد كما يعطيه الكتاب والتحرير والشرائع والجامع، لاتصالها بالصلاة، ولانها أفضل، فما يستحب فيها أقوى، فكون المقيم صيتا آكد من كون المؤذن صيتا، ولا ينافيه استحباب كون الاذان أرفع للخبر (1) ولانه لاعلام الغائبين) وهو كما ترى، إذ لا تلازم بين الاتصال بالصلاة وأفضليتها وبين التأكد فيهاولو تم هذا لكان حجة لكثير مما عرفت مما استفيد من النصوص أصل استحبابه لا تأكده، إلا أنه محل للنظر، ولكن رفع الصوت بها في الجملة مسنون، لما سمعته من صحيح ابن وهب، وإن كان ينبغي أن يكون دون الاذان ارتفاعا، ولا منافاة كما ذكره الفاضل المزبور لو كان هناك دليل يقتضي تأكد ذلك فيها والبحث فيه، ومن ذلك ظهر لك ما في المدارك، ضرورة ظهور الخبر المزبور في استحباب الرفع المذكور فيها إلا أنه دون الاذان، وكأنه تبع فيما ذكره المحقق الثاني في جامعه، فانه قال أيضا في شرح نحو عبارة المتن: ويستثنى من ذلك رفع الصوت، فان الاقامة أدون كما سبق في رواية معاوية بن وهب، ولانها للحاضرين، والاذان للاعلام مطلقا، لكن قد يريد به رفع الصوت كالرفع في الاذان، فتأمل.

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1