جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص105
ابي عبد الله (ع) قال: (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فان بينهما نفسا) وقد سمعت ما في خبر الدعائم (1) من الجلسة التى تمس الارض فيها بيده المشعر بكونها خفيفة جدا تقارب النفس في الزمان، إذ الظاهر إرادة التقدير الزماني من خبر ابن فرقد السابق الذي هو الحجة لما ذكره المصنف وغيره، بل قد سمعت نسبته إلى علمائنا من الفصل في أذان المغرب وإقامتها بالسكتة بناء على أن المراد منها النفس كما عن الشهيد في النفلية تفسيرها به، بل ولما ذكره أيضا هو وغيره، بل سمعت نسبته إلى علمائنا من الخطوة التي اعترف غير واحد من الاصحاب بعدم الظفر لها بمستند بناء على ما سمعته من إرادة التقدير الزماني المساوي للخطوة أو قريب منه، مضافا إلى المحكي (2) عن فقه الرضا (ع) بناء على حجيته أو في خصوص المقام للتسامح، ومعلومية كون المستند في مثله النص، قال: (وإن أحببت أن تجلس بين الاذان والاقامة فافعل فان فيه فضلا كثيرا، وانما ذلك على الامام، وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول: بالله أستفتح وبحمده أستنجح وأتوجه، أللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وإن لم تفعل أيضا أجزأك) لكنه كما ترى خاص بالمنفرد، والمعروف بين الاصحاب عدم الفرق بينهوبين غيره في ذلك، بل وعدم الفرق بين المغرب وغيره، وقد سمعت ما في المعتبر وغيره سابقا، واستثناء المصنف له يقضي بعدم الفصل فيه بالركعتين و السجدة لا أنه يختص بالخطوة والسكتة، نعم يحكى عن المفيد والسيد والديلمي والعجلي تخصيص الخطوة بالمنفرد وتبعهم العلامة الطباطبائي، ولعله للخبر المزبور الذي يمكن ولو بمعونة فهم الاصحاب حمله على إرادة عدم تأكد الجلوس فيه للمنفرد كالامام.
(1) و (2) المستدرك – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 – 2 وفي فقه الرضا عليه السلام والمستدرك (وبمحمد صلى عليه وآله أستنجح وأتوجه)