جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص104
بل وما في المحكي عن البحار من أنه ينبغي تقييد الفصل بالركعتين بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة، ولذا خص الشهيد في الذكرى ذلك بالظهرين، وأما صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل الفجر، ولذا لم يذكر في الاخبار، قلت: بعد تتميم كلامه بأن نافلة المغرب ضيقة الوقت قد عرفت دلالة الاخبار على صلاة الغداة بالخصوص وعلى غيرها عدا المغرب بالعموم.
وأما الفصل بالسجدة فقد اعترف غير واحد بعدم الظفر له بمستند حتى عللوه بأنها جلسة وزيادة راجحة، والاولى الاستدلال عليه بما عن فلاح السائل لرضي الذين ابن طاووس، فانه روى عن التلعكبري باسناده عن الازدي (1) عن أبي عبد الله(ع) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يقول لاصحابه من سجد بين الاذان والاقامة فقال في سجوده: رب لك سجدت خاضعا خاشعا ذليلا يقول الله تعالى ملائكتي وعزتي وجلالي لاجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين، وهيبته في قلوب المنافقين) وباسناده عن ابن أبي عمير عن أبيه (2) عن أبي عبد الله (ع) قال: (رأيته أذن ثم أهوى ثم سجد سجدتين بين الاذان والاقامة، فلما رفع رأسه قال، يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلها، وقال: من أذن ثم سجد فقال: لا إله لا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا غفر الله له ذنوبه) إلا أنهما كما ترى يشملان المغرب أيضا، ولذا لم يفرق بينها وبين باقي الصلوات بالفصل بها في منظومة الطباطبائي خلافا لاكثر الاصحاب، ولعل مستندهم ضيق وقت المغرب حتى جعل الفصل فيها بالنفس دون الجلوس فضلا عن السجود في خبر ابن فرقد (3) عن
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 14 – 15 – 7 وفي الثاني في الوسائل (ثم سجد سجدة) الجواهر 13