جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص103
والعصر) واشتماله على نفيهما أيضا في صلاة الغداة والعشاء الذي يمكن حمله على نفي التأكد غير قادح، بل لعل طرحه في مقابلة ما سمعته من النصوص الدالة على رجحانهماعلى الجلوس متجه، كخبر عمران الحلبي (1) المفصل بين الامام والمنفرد، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما ؟) مع أنه يمكن حمله على إرادة شدة التأكد حينئذ.
فظهر لك أن ما يظهر مما سمعته من التذكرة – من اختصاص الركعتين بالظهرين خاصة، ولعله لخبر زريق السابق – لا يخلو من نظر وإن حكي عن المفيد والشهيد موافقته على ذلك، قال الاول في المقنعة: (إن الفصل بالركعتين في الظهرين خاصة، وأما العشاء والغداة فلا، وانما يجلس فيهما إلا أن يكون عليه قضاء نافلة فليجعل ركعتين منها بين الاذان والاقامة، فانه أفضل من الجلوس بغير صلاة) وقال الثاني في الذكرى: (يستحب الفصل بينهما بركعتين في الظهرين محسوبتين من نافلتهما) مع أنه يمكن إرادتهما أن الفصل بنافلة الفريضة مختص بهما لا مطلق الركعتين كما يؤمي إليه ما في بيان الثاني منهما، قال: (والفصل بينهما بركعتين، فان كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما) وكأنه لضعف دلالة نصوص غير الظهرين على الفصل بخصوص النافلة، بل في كشف اللثام والمحكي عن الروض أن الركعتين من نوافل الفرض أو غيرها كما في الاخبار، بل لعلهظاهر إطلاق العلامة الطباطبائي.
لكن على كل حال قد عرفت دلالة تلك النصوص على المشهور، بل منها يعلم ما في المحكي عن المقنعة والمراسم والسرائر من أن الفصل بالركعتين المؤذن في جماعة إماما كان أو مأموما، ضرورة اقتضاء إطلاقها أو أكثرها خلاف ذلك كما عرفت،
(1) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1