پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص101

عن جامع الشرائع والنفلية للمروى (1) عن المجالس والخصال (أن رسول الله صلى الله عليه وآله كره الكلام بين الاذان والاقامة في صلاة الغداة حتى تقضى) بل قيل: إنه رواه في الفقيه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي أمير المؤمنين (ع) (2) والله أعلم.

(و) السادس مما يستحب فيهما (أن يفصل بينهما بركتعين أو سجدة إلا فيالمغرب، فان الاولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة) إذ هو ليس بواجب قطعا للاصل والاطلاقات وظهور نصوص المقام التى ستسمعها إن شاء الله فيه، وخبر ابن مسكان (3) (رأيت أبا عبد الله (ع) أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس) وإن كان يحتمل الفصل بغيره، فما في موثق عمار (4) (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى أن يفصل بين الاذان والاقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة فقال: ليس عليه شئ، وليس له أن يدع ذلك عمدا) محمول على التأكد أو كراهة الترك وإن لم يكن ذكرها الاكثر، كل ذلك مع ظهور اتفاق الاصحاب على ذلك بحيث يمكن تحصيل الاجماع عليه، قال في المعتبر: (ويستحب الفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة خلا المغرب، فانه لا يفصل بين أذانيها الا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، وعليه علماؤنا) ومثله عن المنتهى، وقال في التذكرة: (يستحب الفصل بين الاذان والاقامة بجلسة أو سجدة أو سكتة أو خطوة أو صلاة ركعتين في الظهرين إلا المغرب، فانه لا يفصل بينهما إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة عند علمائنا) وعلى كل حال فاستحباب الفصل بركعتين في غير المغرب – مع

(1) المستدرك – الباب – 9 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 4(2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 9 – 5