پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص100

أنه فصل بينها وبين الصلاة بما لا يخل في الاتصال المعتبر يجب عليه السكوت، أو الاشتغال بغير الكلام من ذكر ونحوه، وهو أمر غريب يمكن دعوى معلومية خلافه من الشريعة، كمعلومية أن له رفع اليد عن الاقامة والصلاة بدونها، فأقصى ما في الكلام حينئذ ذلك لا الحرمة التعبدية، ومن ذلك ظهر لك أنه لا ريب في قوة ما ذكرناه من الجمع – خصوصا مع ملاحظة ما سمعته والشهرة والاصل والاطلاقات وغيرها وضعف الجمع المزبور.

وأضعف منه احتمال حمل نصوص الجواز على إرادة ذلك لكن مع بطلان الاقامة بشهادة قول الصادق (ع) في صحيح محمد بن مسلم (1): (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فانك إذا تكلمت أعدت الاقامة) ضرورة قصوره عن صرف ظاهر النصوص المزبورة من جواز الكلام وعدم بطلان الاقامة به، إذ هو المسؤول عنه، فالاولى حينئذ حمل الخبر المزبور على استحباب الاعادة الذي صرح به غير واحد من الاصحاب، بل أضعف منهما معا الجمع بحمل نصوص التحريم على ما بعد قول: (قد قامت) في الجماعة بغير ما يتعلق بالصلاة، والجواز على الانفراد بدعوى ظهور كل منهمافي ذلك، فلا جهة للجمع بينها بالكراهة، إذ هو يمكن كونه خرقا للاجماع المركب، أللهم إلا أن يدعى تنزيل كلام المحرمين على ذلك، وعلى كل حال فقد عرفت أن ما ذكرناه أولى منه من وجوه.

وأضعف من ذلك احتمال الجمع أيضا بحمل نصوص الجواز على الاضطرار والعدم على الاختيار، مع أن في بعض النصوص المزبورة ما هو كالصريح في الاختيار، نحو قوله (ع): (إن شاء) وما شابهه.

ثم ان الظاهر كراهة الكلام أيضا فيما بين الاذان والاقامة في صلاة الغداة كما

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 3