پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص98

وكيف كان فما عن القاضي – من عدم الكراهة حيث حصرها في الاقامةللاصل وظهور خبر عمرو بن أبي نصر (1) فيه، قال لابي عبد الله (ع): (أيتكلم الرجل في الاذان ؟ قال: لا بأس، قلت: في الاقامة قال: لا) لارادة الكراهة من النهي في الاقامة كما ستعرف، فتكون هي المنفية في الاذان بقرينة المقابلة – ففيه (2) ان الاصل مقطوع بما عرفت، والمنفي كراهة الاقامة لا مطلق الكراهة وإن ضعفت عنها، فتأمل.

وأما الكراهة في خلل الاقامة وبعدها فلانها مقتضى الجمع بين ما دل على الجواز – كخبر الحلبي (3) سأل أبا عبد الله (ع) (عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال: لا بأس) وخبر الحسن بن شهاب (4) سمع أبا عبد الله (ع) يقول: (لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء) وصحيح عبيد بن زرارة (5) المروي عن المستطرفات (سألت أبا عبد الله (ع) أيتكلم الرجل بعد ما يقام الصلاة ؟ قال: لا بأس) وصحيح حماد بن عثمان (6) قال: (سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال: نعم) – وبين ما دل على النهى كخبر ابن أبي نصر المتقدم (7) وخبر أبي هارون (8) وغيره، إذ هو أولى من الجمع بحمل ما دل على الجواز على ما قبل قول: (قد قامت) وعدمهعلى ما بعده بشهادة قول الباقر (ع) في صحيح زرارة (9): (إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام) والصادق (ع) في موثق سماعة (10) (إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم

(1) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) و (9) و (10) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة الحديث – 4 – 8 – 10 – 13 – 9 – 4 – 12 – 1 – 5 (2) في النسخة الاصلية (وفيه) والصحيح ما أثبتناه