جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص97
فهم من الخبر المزبور أن المراد الجزم في أواخر الفصول لا بحيث يشمل الهاء من (إله) بل هي يفصح بها: أي تحرك ولا تجزم، فقوله (ع): (وأفصح) رفع لما عساه يتوهم من قول: (الاذان جزم) ولعل ما ذكرناه من إرادته الامر باظهار الهاءات المزبورة مخافة أن الوقف المأمور به يذهبها، فتأمل جيدا، وكيف كان فقضية ما سمعته من الاصحاب من التعبير عن الحكمين بالاستحباب جواز غيرهما وعدم البطلان بخلافه، حملا لهذا الامر على الاستحباب في الاستحباب، فما عن القاضي – من اشتراط الوقف في فصولهما، وربما حكي عن بعض أفاضل عصرنا – لا يخلو من نظر خصوصا بعد ما عرفته من إجماع الاصحاب، والله أعلم.
(و) الخامس (أن لا يتكلم في خلالهما) بمعنى كراهته فيه وفاقا للمشهور بينالاصحاب شهرة عظيمة، بل في المحكي عن المنتهى ((نفي الخلاف عنه بين أهل العلم في الاقامة) كما أن في الغنية (الاجماع على جواز التكلم في الاذان وأن تركه أفضل) وفيها أيضا (السنة في الاقامة حدر كلمها، وفعلها على طهارة واستقبال القبلة، ولا يتكلم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة بالاجماع) وعلى كل حال فقد استدل عليه في الاذان بأن فيه فوات الاقبال المطلوب في العبادة وفوات الموالاة، وهو كما ترى، والاولى.
الاستدلال عليه بما يفهم من موثق سماعة (1) ولو بمعونة فهم الاصحاب والتسامح، قال: (سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن ؟ فقال: لا بأس حين يفرغ من أذانه) من ثبوت البأس الذي أقله الكراهة قبل الفراغ، ولعلها المراد من أفضلية الترك معقد إجماع الغنية السابق، لكن لا دلالة في شئ من ذلك التعدية لغير الموذن، بل ليس في نصوص الاقامة التي تسمعها ما يدل على الكراهة لغير المقيم قبل قول: (قد قامت الصلاة).
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الاذان والاقامة – الحديث 6