پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص95

الوقف أصلا سكن أواخر الفصول أيضا وإن كان ذلك في أثناء الكلام، ترجيحا لفضيلة ترك الاعراب على المشهور من حال الدرج) لكن قد يناقش فيه بأنه لا وجه له مع فرض كونه لحنا، إذ الظاهر اعتبار العربية فيها، بل والاذان لانه هو الثابت، فالاجتزاء بغيره مشكل، بل جزم بعدمه في منظومة الطباطبائي، نعم احتمل عدم قدحه بل والتغيير في مثل أذان الاعلام، مع أنه لا يخلو من نظر أيضا.

كما أن ما في المحكي عن الروض – من أن في بطلان الاذان والاقامة باللحن وجهين، وأنه قد اختلف فيه كلام الفاضل، فحرمه في بعض كتبه وأبطلهما به، والمشهور العدم، نعم لو أخل بالمعنى كما لو نصب لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله ومد لفظ (أكبر) بحيث صار أكبار جمع كبر وهو الطبل له وجه واحد اتجه البطلان كذلك لا يخلو من نظر بل منع، خصوصا دعوى شهرة العدم وترك التعرض لشرطيةذلك من المصنف ونحوه اتكالا على ظهور الحال.

فظهر حينئذ أن المتجه – بناء على مراعاة حكم الدرج والوقف وإلا كان لحنا – إرادة الكناية عن إظهار الاعراب بالامر بالحدر فيها، وليس في شئ من النصوص ما ينافي ذلك سوى خبر ابن نجيح على ما أرسله في الفقيه، مع أنك قد عرفت الذي رواه عنه غيره بل ظاهر المعتبر أن روايته مثل صحيح زرارة، نعم ينافي ما ذكرنا تصريح غير واحد من الاصحاب باستحباب الجزم فيهما، بل هو معقد إجماع التذكرة كالمحكي عن المنتهى فلابد حينئذ من إرادة ما لا ينافي الوقف من الحدر المزبور بناء على مراعاة حكمي الدرج والوقف المذكورين في علم العربية، أي لا تقطع قطع الاذان، إذ المراد بالجزم في صحيح زرارة القطع بقرينة مقابلته بالحدر لا السكون وترك المد والاعراب في الاواخر وإن حكي عن النهاية تفسيره بذلك، إذ الجميع ثابتة في الاقامة أيضا، فلا