جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص94
والنهاية والمصباح – من وجوب الاستقبال في الشهادتين من الاذان، والكاتب مع زيادة التكبير – كذلك أيضا، وأضعف من الجميع ما عن القاضي من وجوب الاستقبال في الاذان والاقامة في خصوص الجماعة، إذ لم نعرف له مستندا في ذلك.
(و) ثانيها (أن يقف على أواخر الفصول) بأن يترك الاعراب عليها عندعلمائنا في المعتبر قطعا في الاذان وظاهرا أو محتملا في الاقامة أيضا، والمحكي عن المنتهى والروض، بل إجماعا في الخلاف في الاذان، بل التذكرة فيهما معا، ولقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة (1): (الاذان جزم بافصاح الالف والهاء، والاقامة حدر) والصادق (ع) في خبر خالد بن نجيح (2) التكبير جزم في الاذان مع الافصاح بالهاء والالف) وفي الفقيه عن خالد بن نجيح أيضا عنه (ع) انه قال: (والاذان والاقامة مجزومان) قال: وفي حديث آخر موقوفان، لكن قد يظهر من مقابلة الجزم بالحدر الذى هو الاسراع في صحيح زرارة عدم استحباب الجزم في الاقامة، ضرورة اقتضاء الجزم الذي هو ترك الاعراب الوقف، وإلا كان لحنا، لوجوب ظهور الاعراب في الدرج كوجوب تركه في الوقف فيكون الامر بالحدر حينئذ كناية عن اظهار الاعراب، كما أن الامر بالجزم الذي هو السكون كما تسمعه عن النهاية كناية عن الوقف، لما عرفته من التلازم، وعليه حينئذ يتم الامر بالحدر في الاقامة في غيره كصحيح ابن وهب (3) وغيره من غير حاجة إلى تكلف إرادة ما لا ينافي الوقف من الحدر، أو التزام جواز ذلك في خصوص المقام، أو منع كون مثله لحنا كالوقف على المتحرك، أو أن المراد من الوقف ترك الحركة، أونحو ذلك مما يمكن منعه وإن التزم بعضه في المحكي عن الروض، قال: (ولو فرض ترك
(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 – 3 (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1