جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص93
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإطلاق قوله (ع) (1): (خير المجالس ما استقبل فيه القبلة) وقول الصادق (ع) في خبر سلمان بن صالح (2): (إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة) وفى خبر هارون المكفوف (3) (الاقامة من الصلاة) وخبر على بن جعفر (4) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (ع) (عن رجل يفتح الاذان والاقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال: لا بأس) وسأل ابن مسلم أحدهما (ع) في الصحيح (5) (عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور فقال: نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس) وسأل الحلبي الصادق (ع) في الحسن (6) (يؤذن الرجل وهو على غير القبلة فقال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس) إذ لا يخفى على من له أدنى درية بصناعة الفقه أن الجمع بين جميع ما سمعت بعد ملاحظة قصور تحكيم المقيد منها على المطلق هنا انما يقتضى ما قلنا من الاستحباب، نعم يمكن دعوى ثبوت الكراهة بترك الاستقبال في الشهادتين، لانها أقل المراد من البأس في مفهوم الصحيح والحسن السابقين، فما عن المقنعة وجمل العلمومصباح السيد والمراسم والوسيلة وظاهر المحكي عن الكاتب والمقنع والنهاية من الوجوب في الاقامة لا يخلو من نظر وإن وافقهم عليه في الحدائق، كما أن ظاهر المحكي عن المقنعة
(1) الوسائل – الباب – 76 – من أبواب أحكام العشرة – الحديث 3 من كتاب الحج (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 12 رواه في الوسائل عن سليمان بن صالح (3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 12 لكن رواه عن أبى هارون المكفوف وهو الصحيح كما تقدم في الصحيفة 20 التعليقة (5) ويأتى آنفا (4) و (6) الوسائل – الباب – 47 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 – 1 (5) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 7