پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص92

إلا إذا فات الولا

إذ طال

فصل

فليعد مستقبلا أللهم إلا أن لا يريد ما تشمله النصوص المزبورة كما لو فصل بأمرآخر من صلاة أو ذكر أو سكوت أو نحوها، أما الخلل عمدا فقد يقوى فيه مراعاة الموالاة العرفية التى ينافيها الفصل المزبور في صورة السهو قطعا، لسلامة ما دل هنا على اعتبار الموالاة من الاصل، وأنه الثابت من فعلهم (عليهم السلام) والمستفاد من الادلة عن المعارض.

ولو فات الترتيب فيهما معا فلم يذكره حتى دخل الفريضة ففيه البحث السابق في نسيان الاذان والاقامة، وأنه هل يلحق به مثل ذلك كما عرفت الحال فيه سابقا، هذا.

والحكم في الشك كالحكم في النسيان بمعنى أنه لو شك في فصل من فصول الاذان قبل تجاوز محله تلافاه وما بعده، أما بعده فلا يلتفت كالشك في أصل الاذان، والظاهر كون الاقامة محلا آخر، فلا يلتفت حينئذ مع الدخول فيها إلى شئ من الشك في الاصل أو في الفصل، فاحتمال أنهما معا محل واحد كاحتمال كون كل كلمة منهما محلا آخر لا يخلو من ضعف، وتسمع في أحكام الخلل ما ينفع هنا، إذ الظاهر اتحاد البحث من هذه الجهة بينهما وبين الصلاة، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.

(ويستحب فيهما سبعة أشياء) أولها (أن يكون مستقبل القبلة) حالهما وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف والتذكرة وعن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه في الاذان، بل في المدارك والذكرى وظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه فيهما، لكن لعل مراد الثاني منها الفضل، لنقله القول بوجوبه في الاقامة مع احتمال عدم الاعتداد به في حصول القطع له، وكيف كان فهو بعد شهادة التتبع له الحجة على الرجحان ونفي الوجوب الشرطي، بل في الغنية والتذكرة الاجماع عليه في الاذان، مضافا إلىالاصل، وخصوصا في صفات المستحبات، وإطلاق النصوص، والتأسي بمؤذني