جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص91
الخلل وما بعده على نحو تدارك ترتيب الوضوء، لكن ينبغي أن يكون الخلل المفروض قد وقع على وجه لا تشريع فيه بحيث يفسد العمل من أصله، وإلا اتجه الاستيناف من رأس كما هو واضح.
وكذا يشترط الترتيب بين الاذان والاقامة نفسهما، فمع نسيان حرف من الاذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر، للاجماع بقسميه أيضا، والاصل والتأسي، إذ هو الثابت من الادلة، بل يمكن دعوى القطع باستفادته من تصفح النصوص، فما في خبر الساباطي الاول من الاقتصار على إعادة الاذان وحده دون الاقامة لابد من طرحه، أو يحمل على إرادة ولا يعيد الاذان كله لو نسي منه حرفا، وكذا لا يعيد الاقامة كلها لو نسي منها حرفا إلا إذا كان المنسي الحرف الاول فيهما.
وعلى كل حال فالظاهر عدم اعتبار التدارك لو عكس الترتيب بين الاذان والاقامة عمدا فضلا عن السهو، ضرورة أن له الاقتصار على كل من الاذان والاقامة، فمع فرض عدم إرادة الاتيان بالوظيفتين لا يلزم بالتدارك ويسلم له أحدهما، نعم لو أرادهما معا اتجه لزوم التدارك عليه، لكن ينبغي اشتراط العمد في العكس بعدموقوعه على وجه التشريع بحيث يقتضي فساده، ومثل العكس في ذلك الترك عمدا أو سهوا، فمن أقام عازما على الاقتصار عليها ثم بداله بعد فراغها الاتيان بالاذان وجب عليه إعادة الاقامة أيضا إن كان قد أراد حوز الفضيلتين، وإلا اقتصر على الاذان وكان كالمصلي به ابتداء بلا إقامة كما هو واضح.
ثم ان ظاهر النصوص المزبورة عدم مراعاة الموالاة، ضرورة اقتضاء صحته تدارك الحرف الثاني من الاذان مثلا وإن كان قد ذكره بعد الفراغ منه ومن الاقامة، ولعله لا بأس به عملا باطلاق النصوص المزبورة، خلافا للعلامة الطباطبائي، فقال: ومن سهى فخالف الترتيب في
بعض الفصول فليعد حتى يفي