جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص90
إجماعا بقسميه، مضافا إلى إصالة عدم مشروعية غيره والنصوص، وفى مرسل الفقيه (1) عن الباقر (ع) (تابع بين الوضوء – إلى أن قال -: وكذلك في الاذان والاقامة، فابدأ بالاول، فالاول، فان قلت: حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت: حي على الصلاة) وفى صحيح زرارة (2) (من سهى في الاذان فقدم أو أخر أعاد على الاول الذي أخره حتى يمضي على آخره) وكما أن التقديم والتأخير ينافي الترتيب كذلك النقصان، ضرورة كونه مع النقصان لم يضع الفصل في محله الذي هو بعد المنسي، ولذا سأل الساباطي (3) أبا عبد الله (ع) (عن رجل نسي منالاذان حرفا فذكره حين فرغ من الاذان والاقامة فقال له: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الاذان كله ولا الاقامة) وبه – مضافا إلى ما سمعت – يخرج عن ظاهر موثقه الآخر (4) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) أو سمعته يقول: إن نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شئ، فان نسي حرفا من الاقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الاقامة) ولعله محمول على الاجتزاء بالاقامة عن الاذان لا أن المراد حصول وظيفتهما معا في الفرض المزبور وإن كان قد يشهد له خبر علي بن جعفر (5) عن أخيه (ع) المروي عن قرب الاسناد (سألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ما حاله ؟ قال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأ ذلك) لكن يمكن حمله أيضا على ما عرفت، فظهر من ذلك كله اعتبار الترتيب وأن تداركه يكون باعادة ما فيه
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب الاذان والاقامة الحديث 3 – 1 – 4 – 2 – 5