پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص89

زرارة (1) المروي أحدهما عن العلل، وخبر أبى مريم الانصاري (2) المتقدمة سابقا، وكرخصة المصلي خلف من لا يقتدى به بالاجتزاء بخمسة فصول من آخر الاقامة إنكان قد خشي فوات الائتمام الذي لا يسعه تركه للتقية إن حافظ على الاتيان بالفصول تامة كما سمعته سابقا في خبر معاذ (3) وتسمعه لا حقا أيضا عند تعرض المصنف له.

وكذا لا يقدح ما ورد من الامر بتكرار بعض الفصول زيادة على العدد المزبور لاجل اجتماع الجماعة، قال الصادق (ع) في خبر أبي بصير (4): (لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان انما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس) فانه ليس من أصل الاذان كما هو واضح.

وقد ظهر لك من جميع النصوص والفتاوى أن آخر الاذان التهليل، فما في المروى (5) عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم (ان آخر الاذان محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد التهليل إلا أنه ألقاه معاوية، وقال: أما يرضى محمد (صلى الله عليه وآله) أن يذكر في أول الاذان حتى يذكر في آخره) من الغرائب، ويبعده زيادة على ما عرفت أنه لو كان الامر هكذا لكان ذلك محفوظا، كما حفظ إسقاط عمر (حي على خير العمل) بل هو أولى منه بذلك، خصوصا بعد فرض استمراره كذلك إلى زمان معاوية الذى كان معروفا في زمانه بالفسق والفجور، والله أعلم.

(و) كيف كان ف‍ (الترتيب) بين الفصول (شرط في صحة الاذان والاقامة)

(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 و 8 (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 4 (3) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1 (5) البحار – ج 18 ص 178 من كتاب الصلاة من طبعة الكمبان