پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص88

وكذا

يقصر الاذان حال الاستعجال،

ففي خبر الحذاء (1) (رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا) لكن قد يظهر من مرسل يزيد مولى الحكم (2) أفضلية الاقامة مثنى مثنى على الاذان والاقامة واحدا، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لان أقيم مثنى مثنى أحب إلى من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا) أما الاذان تاما وحده فلا يقوم مقامهما مقصرين، لشدة تأكد الاقامة، ولعله إليه أشار الطباطبائى بقوله: وجاز تقصيرهما حال السفر

وعند الاستعجال حتى في الحضر وذاك خير من تمام الاول

دون الاخير فله فضل جلي والظاهر عدم اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما بتقصير الآخر للاطلاق، بلالظاهر ثبوت الرخصة في الاجتزاء بالاقامة المقصرة عن الاذان كالتامة، وقول أبى الحسن (ع) في خبر أبى همام (3): (الاذان والاقامة مثنى مثنى، إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان) محمول على التأكد في الحال المخصوص، وعلى كل حال فمثل ذلك لا يقدح فيما ذكرنا من عدد فصول الاذان ضرورة كون ذلك رخصا في أحوال خاصة، كرخصة المرأة في الاجتزاء عن الاذان بالتكبير والشهادتين، بل بالشهادتين خاصة، سيما إذا سمعت أذان القبيلة، وعن الاقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كما يستفاد ذلك من صحيح ابن سنان (3) وصحيحي

الوسائل – الباب – 21 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 4 (2) و (3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 2 – 1 (4) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 1