پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص87

كما ترى، إلا أنه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملا بالخبر المزبور، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب، بل هي كالصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله) عند سماع اسمه، وإلى ذلك أشار العلامة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الاذان وآدابه، فقال: صل إذا ما اسم محمد بدا

عليه والآل

فصل

لتحمداوأكمل الشهادتين بالتي

قد أكمل الدين بها في الملة وأنها مثل الصلاة خارجة

عن الخصوص بالعموم والجة بل لولا تسالم الاصحاب لامكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية، والامر سهل.

ومن ذلك كله ظهر لك الحال في سائر الاقوال في المقام التى أعربها ما يحكى عن ابن الجنيد من أن التهليل في آخر الاقامة مرة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الاذان فان كان قد أتى بها بغير أذان ثنى (لا إله إلا الله) في آخرها، هذا.

وقد رخص في السفر الاقتصار فيهما معا على كل فصل مرة، قال الصادق (عليه السلام) في خبر نعمان الرازي (1): (يجزيك من الاقامة طاق طاق في السفر) وقال الباقر (عليه السلام) في خبر العجلي (2): (الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الاذان واحدا واحدا والاقامة واحدة) وإطلاقه وحدة الاقامة منزل على حال الرخصة قطعا، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن وهب (3): (الاذان مثنى مثنى، والاقامة واحدة) وفي خبر ابن سنان (4) (الاقامة مرة مرة إلا قول: اللهأكبر فانه مرتان).

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب الاذان والاقامة الحديث – 5 – 2 – 1 –